والجمع بينهما بحمل ما عدا الفقرة الأولى على الاجمال في البيان والإشارة إلى تكليفها التخييري الذي سبق الكلام فيه وحمل قوله " أقصى طهرها - الخ - " على الأقصى مع الأخذ بالسبع في غاية البعد، خصوصا الحمل الأخير، ضرورة أن الأخذ بالسبع لا يوجب صيرورة الثلاث والعشرين أقل الطهر. وما قيل إن الثلاث و العشرين أقصاه على تقدير اختيار السبع حيث إنه ربما يكون على هذا التقدير طهرها أقل من ذلك إذا كان الشهر ناقصا، مبني على كون المراد بالشهر هو الشهر الهلالي، وسيأتي الاشكال فيه. أو أن المقصود في ما إذا اتفق سيلان الدم في أول الشهر الهلالي وقلنا في مثل الفرض بأن الميزان هو الشهر الهلالي ولو كان ناقصا، فيكون الأقصى إضافيا في بعض الفروض النادرة، فهو كما ترى مخالف للفهم العرفي. فلا إشكال في تعارض الفقرات، فإن قوله وقتها السبع، أو سنتها السبع، أو أقصى طهرها ثلاث وعشرون، لا يجتمع مع التخيير، كما أن القول بسهو الراوي مخالف للأصل، بل بعيد جدا في المقام، خصوصا مع تكرار الترديد بقوله " صومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين " وخصوصا مع الجزم في سائر الفقرات.
لكن مع ذلك لزوم الأخذ بالسبعة لا يخلو من قوة، إما لأجل الدوران بين التعيين والتخيير ولزوم الأخذ بالتعيين، وإما لأن أصالة عدم الخطأ أصل عقلائي يشكل جريانها في مثل المقام الذي كانت الفقرات المتأخرة كلها شاهدة عليه، و ليس الكلام ظاهرا في التخيير، بل وقوع التعارض إنما هو لأجل جريان الأصل العقلائي، وهو محل إشكال، فالأخذ بالسبع لو لم يكن أقوى فهو أحوط.
ثم إن الظاهر عدم اختصاص لزوم الأخذ بالسبع - بعد ما رجحنا العمل بالمرسلة - بالمبتدئة بالمعنى الأخص، لما تقدم من استفادة حكم من لم تستقر لها عادة من ذيل المرسلة. نعم، لا إشكال في اختصاص الموثقات بالمبتدئة بالمعنى الأخص، فلو رجحناها على المرسلة أو قلنا بالتخيير بين المضمونين لما جاز إسراء الحكم إلى غيرها.
والقول بأن اختصاص مورد تلك الموثقات بالمبتدئة مثل اختصاص مورد المرسلة بها والمناط في الجميع سواء، كما ترى. فإن مورد ما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وآله في المرسلة