كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
الشك في الموافقة والمخالفة، وهذا بخلاف ما لو كانت المخالفة أيضا مأخوذة في موضوع العدد، لكونها أمرا وجوديا غير مسبوق بالعلم، لكن في أصل جريان تلك الأصول العدمية إشكال ومنع، وقد فرغنا عن عدم جريانها في محله، فلا يبقى لذلك النزاع ثمرة.
ثم إن نساءها قد يتفق في العدد والوقت وقد يتفقن في واحد منهما دون الآخر، فهل المستفاد من الموثقة هو كون النساء مرجعا لها عند اتفاقهن فيهما، و مع الاختلاف ولو في واحد منهما لا ترجع إليهن بل ترجع إلى العدد؟ وبعبارة أخرى:
هل يكون الاختلاف أو عدم الاتفاق في الجملة موضوعا للرجوع إلى العدد، أو يكون الاتفاق في الجملة موضوعا للرجوع إلى النساء، وعدم الاتفاق مطلقا والاختلاف فيهما موضوعا للرجوع إلى العدد؟ قد يقال: إن ظاهر ذيل الموثقة حيث تعرض للعدد هو الارجاع إليهن مع اتفاقهن في العدد ولا تعرض لها للوقت، مع أنه لو توقف الرجوع إلى النساء على اتفاقهن عددا ووقتا يلزم منه أن يكون الرجوع إليهن فرضا في غاية القلة. وفيه أن التعرض للعدد في الذيل لا يدل على كون فرض الصدر كذلك، لامكان أن يكون الاتفاق عدد أو وقتا أمارة على عادتها، ومع الاختلاف في الجملة تكون فاقدة الأمارة وحكمها الرجوع إلى العدد والاختيار في الوقت، مع إمكان أن يقال: إن الرواية لا تكون بصدد التعرض للعدد والارجاع إليه، بل تكون بصدد بيان أنه مع اختلافهن تكون غاية جلوسها من طرف الزيادة هي العشر ومن طرف النقيصة هي الثلاث مخيرة بين الحدين، فتكون في العدد والوقت مخيرة، وسيأتي بيان ذيل الرواية عن قريب. وأما صيرورة الفرد نادر فلا محذور فيه، بل هي مؤيدة لحصر رواية يونس، وموجبة لتوافق الروايات.
لكن التحقيق شمول الموثقة لاتفاقهن عددا فقط ووقتا كذلك، فإن الظاهر من صدرها حيث جعل أقراءها أقراء نسائها أنه إذا كان للنساء أقراء يكون أقراؤها مثلها ومع اتفاق النساء في العدد لا شبهة في صدق كونهن ذوات الأقراء، بل وكذلك إذا اتفقن في الوقت يصدق أن لهن أقراء، فيجب عليها بحسب إطلاق الرواية الرجوع
(٢٢٠)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319