الشك في الموافقة والمخالفة، وهذا بخلاف ما لو كانت المخالفة أيضا مأخوذة في موضوع العدد، لكونها أمرا وجوديا غير مسبوق بالعلم، لكن في أصل جريان تلك الأصول العدمية إشكال ومنع، وقد فرغنا عن عدم جريانها في محله، فلا يبقى لذلك النزاع ثمرة.
ثم إن نساءها قد يتفق في العدد والوقت وقد يتفقن في واحد منهما دون الآخر، فهل المستفاد من الموثقة هو كون النساء مرجعا لها عند اتفاقهن فيهما، و مع الاختلاف ولو في واحد منهما لا ترجع إليهن بل ترجع إلى العدد؟ وبعبارة أخرى:
هل يكون الاختلاف أو عدم الاتفاق في الجملة موضوعا للرجوع إلى العدد، أو يكون الاتفاق في الجملة موضوعا للرجوع إلى النساء، وعدم الاتفاق مطلقا والاختلاف فيهما موضوعا للرجوع إلى العدد؟ قد يقال: إن ظاهر ذيل الموثقة حيث تعرض للعدد هو الارجاع إليهن مع اتفاقهن في العدد ولا تعرض لها للوقت، مع أنه لو توقف الرجوع إلى النساء على اتفاقهن عددا ووقتا يلزم منه أن يكون الرجوع إليهن فرضا في غاية القلة. وفيه أن التعرض للعدد في الذيل لا يدل على كون فرض الصدر كذلك، لامكان أن يكون الاتفاق عدد أو وقتا أمارة على عادتها، ومع الاختلاف في الجملة تكون فاقدة الأمارة وحكمها الرجوع إلى العدد والاختيار في الوقت، مع إمكان أن يقال: إن الرواية لا تكون بصدد التعرض للعدد والارجاع إليه، بل تكون بصدد بيان أنه مع اختلافهن تكون غاية جلوسها من طرف الزيادة هي العشر ومن طرف النقيصة هي الثلاث مخيرة بين الحدين، فتكون في العدد والوقت مخيرة، وسيأتي بيان ذيل الرواية عن قريب. وأما صيرورة الفرد نادر فلا محذور فيه، بل هي مؤيدة لحصر رواية يونس، وموجبة لتوافق الروايات.
لكن التحقيق شمول الموثقة لاتفاقهن عددا فقط ووقتا كذلك، فإن الظاهر من صدرها حيث جعل أقراءها أقراء نسائها أنه إذا كان للنساء أقراء يكون أقراؤها مثلها ومع اتفاق النساء في العدد لا شبهة في صدق كونهن ذوات الأقراء، بل وكذلك إذا اتفقن في الوقت يصدق أن لهن أقراء، فيجب عليها بحسب إطلاق الرواية الرجوع