وإن كان المبتدئة لكن الذيل ظاهر في أعمية الحكم، مضافا إلى حصر السنن، ولولا ذلك لما تعدينا عن مفاد الصدر. وهذا بخلاف الموثقات، فإنها واردة في المبتدئة من غير دليل على التعدي، ودعوى وحدة المناط في غير محلها:
كما أن دعوى استفادة ذلك من قوله في ذيل المرسلة عند بيان من لم تستقر لها عادة " أن سنتها السبع والثلاث والعشرون لأن قصتها قصة حمنة " بعد أن مثل للمبتدئة بالمعنى الأخص بحمنة وعلم من سائر الروايات أن لها الخيار، في غير محلها، لأن كون قصتها قصة حمنة في الأخذ بالسبع لا يوجب أن يكون حكمها حكم حمنة مطلقا، وبعبارة أخرى: يستفاد من التعليل أن من كانت قصتها قصة حمنة تكون سنتها السبع والثلاث والعشرين، لا أن كل ما لحمنة يكون لها، فالتخيير المستفاد من جمع الروايتين على فرض صحته أو من الفتوى بالتخيير على فرضه لا يشمل غير المبتدئة بالمعنى الأخص.
(تنبيه) هل تتخير في وضع العدد في ما تشاء من الشهر، أو يتعين عليها جعله في أول الشهر الهلالي، أو يتعين جعله في أول رؤية الدم؟ نسب صاحب الحدائق إلى الأصحاب تخيرها، وعن المعتبر والمنتهي وجامع المقاصد والمسالك والمدارك وغيرها اختيارها وكذا عن ظاهر المبسوط. وعن التذكرة وكشف اللثام أنه يتعين عليها وضع ما تختاره من العدد أول ما ترى الدم، وهو الأقوى، لظهور مرسلة يونس فيه، حيث قال فيها " تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين، واغتسلي للفجر غسلا - الخ - " و الشهر في غير المورد وإن كان ظاهر في الهلالي، لكن حمله في المورد على الهلالي في غاية البعد، بل فاسد، لأن لازمه عدم التعرض لحكمها من حين الرؤية إلى أول الشهر الهلالي أو عدم حكم لها إذا رأت الدم في ما بين الشهر، وكلاهما فاسدان، مضافا إلى أن الظاهر من المرسلة أن السبع وكذا الثلاث والعشرون يجب أن تكون