يكون مفادها بالاطلاق أوسع مما ذكره المحقق، فلا يلزم في وجوبها عليها إدراك الطهور وبعض الصلاة في الوقت، ضرورة صدق الطهر قبل أن تطلع الفجر على الطهر قبله بهنيئة لا يمكنها فيها التطهر وإدراك بعض الصلاة، مع أنه لا يلزم به، و بعده لا وجه لما ذكره، بل الوجه هو إدراك الصلاة أداء على ما هو وظيفتها. نعم، لا فرق ظاهرا بين إدراكها مع الطهارة المائية أو الترابية أو مع إدراك سائر الشرائط الاختيارية وعدمه، فلا تنافي تلك الروايات القاعدة المؤسسة المتقدمة بل تعاضدها فتجب عليها الصلاة إذا أدركت ثماني ركعات مع الطهارة الترابية وفقد الشرائط الاختيارية، كما يجب عليها مع إدراك ركعة بشرائطها الاختيارية حسبما فصلناه آنفا.
ومنها ما فصلت بين حصول الطهر قبل العصر وغيره كرواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر. والظاهر أن المراد بقبل العصر قبل الوقت المختص و بآخر الوقت هو المختص، وهي شارحة لمفاد الروايات المتقدمة أو مقيدة لها على فرض إطلاقها، لكن المستفاد منها أنها إن طهرت في آخر وقت العصر أي الوقت المختص به تجب عليها الصلاة. ومعلوم أن نوع النساء لا يمكنهن إدراك الطهارة المائية إذا طهرن آخر وقت العصر، فإيجاب الصلاة عليهن لا يكون إلا مع الطهارة الترابية، وحملها على آخر الوقت الإضافي أي أواخر الوقت بحيث يمكنهن الطهارة وإدراك الصلاة ولو ركعة في غاية البعد، خصوصا مع السبق بالجملة المتقدمة.
وأما صحيحة إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر (1) فقد حملها الشيخ على أنها طهرت وقت الظهر وأخرت الغسل حتى ضاق الوقت، ولا بأس به جمعا بينها وبين سائر الروايات، مع أن التعبير " اغتسلت في قت العصر " دون " طهرت " لا يخلو من إشعار بذلك.