كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٦٣
(1) وليست هذه مخالفة للقاعدة المتقدمة، لظهورها في سعة الوقت وتأخيرها حتى طمثت. نعم، يخالفها إطلاق رواية عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال:
نعم (2) وإطلاقها يشمل ما إذا ضاق الوقت عن إدراك الصلاة، وليس لها ظهور في سعة الوقت للصلاة لو لم نقل إن السؤال منحصر بما إذا زالت الشمس وطمثت ولم يمهلها أن تصلي، فكأنه قال: لو طمثت بعد زوال الشمس بلا مهلة وقبل صلاتها هل عليها القضاء أو لا بد من مضي زمان تدرك الصلاة؟ ولو لم يسلم ذلك فلا أقل من الاطلاق ودعوى أن الظاهر أن السلب بسلب المحمول لا الموضوع كأنها في غير موقعها، ولولا ضعف سندها بشاذان بن الخليل أو عدم ثبوت اعتبارها لأجل عدم ثبوت وثاقته، ومخالفتها لفتاوي الأصحاب لكان العمل بها متعينا ولا تنافيها الأخبار المتقدمة، لكنهما مانعان عن العمل بها.
وأما موثقة سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي جالسة، فقال: تقوم عن مكانها ولا تقضي الركعتين (3) فلا بد من حملها على النهي عن إتيان بقية الصلاة لو لم نقل بظهورها فيه بملاحظة قوله " تقوم عن مكانها " فكأنه قال: تقوم عن مكانها ولا تأتي بالركعتين الأخيرتين، وحمل القضاء على المعنى اللغوي غير بعيد كحمل الركعتين على الأخيرتين، وإلا فلا بد من رد علمها إلى أهله، فإن الحمل على أول الوقت حمل على النادر. والظاهر منها عدم قضاء الركعتين الأولتين لو حمل القضاء على الاصطلاحي منه، وفي مقام التحديد والبيان يفهم منها عدم لزوم قضاء الأولتين ولزوم قضاء البقية، وهو كما ترى لا يمكن الالتزام به، فمصيرها حينئذ مصير ضعيفة أبي الورد، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم، قال: تقوم

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 48، ح 4.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 48، ح 5.
(3) الوسائل: أبواب الحيض، ب 8 4، ح 6.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319