(1) وليست هذه مخالفة للقاعدة المتقدمة، لظهورها في سعة الوقت وتأخيرها حتى طمثت. نعم، يخالفها إطلاق رواية عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال:
نعم (2) وإطلاقها يشمل ما إذا ضاق الوقت عن إدراك الصلاة، وليس لها ظهور في سعة الوقت للصلاة لو لم نقل إن السؤال منحصر بما إذا زالت الشمس وطمثت ولم يمهلها أن تصلي، فكأنه قال: لو طمثت بعد زوال الشمس بلا مهلة وقبل صلاتها هل عليها القضاء أو لا بد من مضي زمان تدرك الصلاة؟ ولو لم يسلم ذلك فلا أقل من الاطلاق ودعوى أن الظاهر أن السلب بسلب المحمول لا الموضوع كأنها في غير موقعها، ولولا ضعف سندها بشاذان بن الخليل أو عدم ثبوت اعتبارها لأجل عدم ثبوت وثاقته، ومخالفتها لفتاوي الأصحاب لكان العمل بها متعينا ولا تنافيها الأخبار المتقدمة، لكنهما مانعان عن العمل بها.
وأما موثقة سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي جالسة، فقال: تقوم عن مكانها ولا تقضي الركعتين (3) فلا بد من حملها على النهي عن إتيان بقية الصلاة لو لم نقل بظهورها فيه بملاحظة قوله " تقوم عن مكانها " فكأنه قال: تقوم عن مكانها ولا تأتي بالركعتين الأخيرتين، وحمل القضاء على المعنى اللغوي غير بعيد كحمل الركعتين على الأخيرتين، وإلا فلا بد من رد علمها إلى أهله، فإن الحمل على أول الوقت حمل على النادر. والظاهر منها عدم قضاء الركعتين الأولتين لو حمل القضاء على الاصطلاحي منه، وفي مقام التحديد والبيان يفهم منها عدم لزوم قضاء الأولتين ولزوم قضاء البقية، وهو كما ترى لا يمكن الالتزام به، فمصيرها حينئذ مصير ضعيفة أبي الورد، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم، قال: تقوم