كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٣
الاستحاضة لا غير، ألا ترى إلى صحيحة حفص بن البختري مع كون السؤال عن أنها لا تدري حيض هو أو غيره أجاب عن الحيض والاستحاضة وسكت عن غيرهما؟ وذلك لأن نوع الاشتباه الحاصل للنساء إنما هو الاشتباه بين الدمين، وأما سائر الدماء فنادرة الوجود لا يكون السؤال والجواب محمولين عليها إلا بالتنصيص، فيكون محط الجواب والسؤال هو الاختلاط والاشتباه بين الدمين، فلا يمكن استفادة الأمارة المطلقة لا من منطوقها ولا من مفهوم مثل رواية حفص، فدعوى دلالة السياق على مدعاهم في غاية السقوط، بل دعوى دلالته على تشخيص الدمين قريبة جدا.
نعم، حمل الروايات على التشخيص بين الدمين في حال الاستمرار بحيث يكون التمييز بها لمستمرة الدم كما ذهب إليه الشيخ الأعظم بل نسب إلى المشهور غير وجيه ظاهرا، لأن السؤال في صحيحة ابن البختري مثلا وإن كان عن مستمرة الدم لكن ظاهر الجواب هو ذكر الأوصاف التي لماهية دم الحيض في مقابل مهية دم الاستحاضة لا قسم خاص منه، فقوله عليه السلام بعد السؤال " إن دم الحيض حار عبيط....
ودم الاستحاضة أصفر بارد " ظاهر في أن هذه الأوصاف لطبيعة الدمين وماهيتهما لا لصنف خاص منهما، كما أن قوله عليه السلام في موثقة إسحاق " إن دم الحيض ليس به خفاء، وهو دم حار.... ودم الاستحاضة دم فاسد... يدل على ما ذكرنا، وحمله على صنف خاص بمجرد كون السؤال عنه بعيد، وقوله " فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " متفرعا على قوله السابق في الصحيحة يؤيد ما ذكرنا.
ويدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته، قال: أبو عبد الله عليه السلام : إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد، وإن دم الحيض حار " (1) ولا تكون هذه الرواية مسبوقة بالسؤال حتى يأتي فيها ما ذكر في غيرها، ولو سلم عدم الاستفادة مما سبق فلا مجال لرفع اليد عن ظهورها في أن وصف الحرارة لمطلق دم الحيض، ولا إشكال في كونها بصدد بيان تشخيص الدمين، ولا معنى للاهمال في هذا الحال، وغاية الأمر في الروايات الأخر عدم الدلالة

(1) قد مرت الرواية بعينها.
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319