كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٦
الدم الكذائي ولو كان حيضا ولا افتراق بينه وبين الدم قبل الخمسين لكن الشارع مع ذلك أسقط حكمه، وهو يوافق ما ذكرناه نتيجة تأمل.
فتحصل مما ذكرنا أن الشرع حدد الدم في موارد، فما كان خارجا عن الحدود التي جعلت للحيض ولو كان في الواقع حيضا لا يكون محكوما بحكمه. فما أفاده المحقق الخراساني من تقريب خلاف ذلك وحمل أخبار الحدود على مورد الاشتباه، لبعد عدم ترتب أحكام الحيض شرعا على ما علم أنه حيض واقعا، مؤيدا ببعض الروايات كموثقة سماعة ورواية إسحاق بن عمار، ومنكرا للاجماع استنادا إلى المحكي من المنتهى كما تقدم ذكره، لا يمكن مساعدته، وليت شعري أي بعد في الالتزام بجعل الشارع قسما خاصا من الدم موضوعا لحكمه على ما قربنا وجهه؟!
وهل هذا إلا مثل تحديد السفر بثمانية فراسخ وغير ذلك من التحديدات الواقعة في الشرع؟ وهل يمكن مع هذا الاستبعاد رفع اليد عن الاجماع والأخبار بل ضرورة الفقه؟
وأما ما استند إليه من عبارة العلامة فغير واضح، فلعله ليس بصدد بيان كون دم الحيض بعد الخمسين أيضا موضوعا لحكمه بل مراده أنه مع كونه حيضا لا يترتب عليه حكمه. ولو كان مراده ذلك فلعله مبني على أن حد اليأس زائد من الخمسين بل إلى الستين، وأما بعد اليأس - وهو الستون على جميع الأقوال - فلا يلتزم أحد ببقاء حكم الحيض ولو كان الدم مثل ما رأت قبلها، كما أنه قبل البلوغ لم يذهب أحد منا إلى ترتب أحكام الحيض عليه، وكذا في الدم المرئي أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة مما نقل الاجماع عليهما كثير من الفقهاء. وعن الأمالي في الحدين أنهما من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به.
وأما الروايات التي استند إليها فلا بد من توجيهها كما لعله يأتي من ذي قبل، أورد علمها إلى أهلها بعد مخالفتها للنصوص الكثيرة والاجماع بل ضرورة الفقه، فالأخذ بالحدود الشرعية الواردة في الروايات لا محيص عنه، فتدبر.
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319