قد يكون زوال البكارة معلوما فيدور الأمر بين كون الدم منها أو من غيرها، وأخرى يشك في زوالها فيحتمل الزوال والخروج منها أو من غيرها، ويحتمل عدم الزوال و الخروج من غيرها، وعلي أي تقدير قد يكون الدم في أيام العادة وقد يكون في غيرها، وقد تكون له حالة سابقة من حيض أو غيره وقد لا تكون، فيقع الكلام في جهات:
منها أن المستفاد من روايات الباب هل هو جعل أمارة تعبدية على العذرة أو ما ذكر فيها من تطوق الدم لرفع الاشتباه، ومعه يحصل القطع بكونه دم العذرة - كما تقدم من المحقق الخراساني في أوصاف دم الحيض واحتمل ذلك في المقام أيضا -؟ ثم على فرض الأمارية هل تكون أمارة مطلقة لتشخيص دم العذرة مطلقا أو في ما إذا دار الأمر بينهما مطلقا، أو في ما إذا كان زوال البكارة معلوما أيضا؟ وهل يكون التطوق أمارة على العذرة وعدمه على عدمها أو لا أمارية لعدمه؟ وهل يكون الاستنقاع أيضا أمارة على الحيضية أو لا؟ احتمالات يظهر حالها في خلال الجهات المبحوث عنها، ولا بد من تقديم ذكر مستند الحكم حتى يتضح الحال.
ففي صحيحة خلف بن حماد الكوفي قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام بمنى، فقلت له: إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث، فلما اقتضها سال الدم، فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام، وإن القوابل اختلفن في ذلك، فقال بعضهن: دم الحيض، وقال بعضهن: دم العذرة، فما ينبغي لها أن تصنع؟ قال: فلتتق الله، فإن كان دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر، وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل، و يأتيها بعلها إن أحب ذلك. فقلت له: وكيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغي؟ قال: فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد، قال:
فنهد إلي فقال: يا خلف! سر الله فلا تذيعوه، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال. قال: ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال: