كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٤
لا الدلالة على العدم، مع أن عدم الدلالة ممنوع.
نعم بقيت المرسلة الطويلة حيث يدعى دلالتها على أن الرجوع إلى الصفات ليس سنة المبتدئة، وأنه مختص بالمضطربة التي لها أيام متقدمة مغفول عنها، وأن المبتدئة التي لم تسبق بدم فسنتها الرجوع إلى الروايات. ففيها بعد ذكر السنتين من السنن الثلاث التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله: " قال: وأما السنة الثالثة ففي التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما أدركت فاستمر بها، فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية، وذلك أن امرأة يقال لها " حمنة بنت جحش " أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: إني استحضت حيضة شديدة، فقال: احتشي كرسفا، فقالت: إنه أشد من ذلك، إني أثجه ثجا، فقال: تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين أو أربعة و عشرين - إلى أن قال: - قال أبو عبد الله عليه السلام: فأراه قد سن في هذه غير ما سن في الأولى والثانية، وذلك أن أمرها مخالف لأمر تينك - إلى أن قال: - فهذا بين واضح، إن هذه لم يكن لها أيام قبل ذلك قط، وهذه سنة التي استمر بها الدم، أول ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون حتى تصير لها أيام معلومة فتنتقل إليها، فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهن: إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقتها التي جرت عليه، ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها، وإن اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته، وإن لم تكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون، وإن استمر بها الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها - إلى أن قال بعد ذكر حصول العادة بمرتين: - وإن اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم وإدباره، ليس لها سنة غير هذا لقوله صلى الله عليه وآله إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي، ولقوله صلى الله عليه وآله إن دم الحيض أسود يعرف. كقول أبي: إذا رأيت الدم البحراني...
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319