لا الدلالة على العدم، مع أن عدم الدلالة ممنوع.
نعم بقيت المرسلة الطويلة حيث يدعى دلالتها على أن الرجوع إلى الصفات ليس سنة المبتدئة، وأنه مختص بالمضطربة التي لها أيام متقدمة مغفول عنها، وأن المبتدئة التي لم تسبق بدم فسنتها الرجوع إلى الروايات. ففيها بعد ذكر السنتين من السنن الثلاث التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله: " قال: وأما السنة الثالثة ففي التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما أدركت فاستمر بها، فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية، وذلك أن امرأة يقال لها " حمنة بنت جحش " أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: إني استحضت حيضة شديدة، فقال: احتشي كرسفا، فقالت: إنه أشد من ذلك، إني أثجه ثجا، فقال: تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين أو أربعة و عشرين - إلى أن قال: - قال أبو عبد الله عليه السلام: فأراه قد سن في هذه غير ما سن في الأولى والثانية، وذلك أن أمرها مخالف لأمر تينك - إلى أن قال: - فهذا بين واضح، إن هذه لم يكن لها أيام قبل ذلك قط، وهذه سنة التي استمر بها الدم، أول ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون حتى تصير لها أيام معلومة فتنتقل إليها، فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهن: إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقتها التي جرت عليه، ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها، وإن اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته، وإن لم تكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون، وإن استمر بها الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها - إلى أن قال بعد ذكر حصول العادة بمرتين: - وإن اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم وإدباره، ليس لها سنة غير هذا لقوله صلى الله عليه وآله إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي، ولقوله صلى الله عليه وآله إن دم الحيض أسود يعرف. كقول أبي: إذا رأيت الدم البحراني...