تستدخل القطنة ثم تدعها مليا، ثم تخرجها اخراجا رفيقا، فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض. قال خلف: فاستخفني الفرح فبكيت، فلما سكن بكائي قال: ما أبكاك؟ قلت: جعلت فداك، من كان يحسن هذا غيرك؟! قال: فرفع يده إلى السماء وقال: إني والله ما أخبرك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عن الله عز وجل. (1) وقريب منها غيرها.
قال بعض شراح الحديث: إن قوله " عقد بيده اليسرى تسعين " لعله من اشتباه الراوي، أو كان لحساب العقود ترتيب آخر غير مشهور، وإلا فاليد اليسرى للمئات لا العشرات (انتهى) والأمر سهل بعد وضوح أن المراد منه وضع رأس ظفر مسبحة يسراه على المفصل الأسفل من إبهامها لافهام كيفية وضع القطنة.
ولا إشكال في أن ظاهر الرواية هو بيان الأمارة الشرعية التعبدية لرفع الاشتباه تعبدا لا التنبيه على أمر تكويني لحصول القطع، لعدم الملازمة بين الاستنقاع و الحيض لاحتمال اجتماع دم البكارة في جوف المحل وحصول الاستنقاع به، كاحتمال كون الحيض موجبا للتطوق أحيانا، فحصول العلم لأجله ممنوع. مع أن الظاهر من صدر الرواية وذيلها حيث عد ذلك من سر الله الذي لا بد من كتمانه وعدم إفشائه للناس ومن أصول دين الله ومن وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بتوسط جبرئيل أن ذلك من أحكام الشريعة والأمارات التعبدية، وإلا لم يكن وجه لهذه التعبيرات والتقية الشديدة مع حصول العلم به لنوع النساء وكونه من الأمور الطبيعية، فاحتمال عدم الأمارية ضعيف لا يمكن رفع اليد عن ظاهر النصوص به.
ومنها أن المفروض في الروايات وإن كان العلم بالاقتضاض وأنه مع فرص العلم به دار الأمر بينه وبين الحيض لكن المتفاهم منه أن التطوق في هذا الحال أي حال الدوران بينهما من خواص دم العذرة المميزة إياه من دم الحيض، وأن دم الحيض لا يوجب التطوق بل يوجب الاستنقاع والانغماس، كما يساعده الاعتبار أيضا، فإن