كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٠
تستدخل القطنة ثم تدعها مليا، ثم تخرجها اخراجا رفيقا، فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض. قال خلف: فاستخفني الفرح فبكيت، فلما سكن بكائي قال: ما أبكاك؟ قلت: جعلت فداك، من كان يحسن هذا غيرك؟! قال: فرفع يده إلى السماء وقال: إني والله ما أخبرك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عن الله عز وجل. (1) وقريب منها غيرها.
قال بعض شراح الحديث: إن قوله " عقد بيده اليسرى تسعين " لعله من اشتباه الراوي، أو كان لحساب العقود ترتيب آخر غير مشهور، وإلا فاليد اليسرى للمئات لا العشرات (انتهى) والأمر سهل بعد وضوح أن المراد منه وضع رأس ظفر مسبحة يسراه على المفصل الأسفل من إبهامها لافهام كيفية وضع القطنة.
ولا إشكال في أن ظاهر الرواية هو بيان الأمارة الشرعية التعبدية لرفع الاشتباه تعبدا لا التنبيه على أمر تكويني لحصول القطع، لعدم الملازمة بين الاستنقاع و الحيض لاحتمال اجتماع دم البكارة في جوف المحل وحصول الاستنقاع به، كاحتمال كون الحيض موجبا للتطوق أحيانا، فحصول العلم لأجله ممنوع. مع أن الظاهر من صدر الرواية وذيلها حيث عد ذلك من سر الله الذي لا بد من كتمانه وعدم إفشائه للناس ومن أصول دين الله ومن وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بتوسط جبرئيل أن ذلك من أحكام الشريعة والأمارات التعبدية، وإلا لم يكن وجه لهذه التعبيرات والتقية الشديدة مع حصول العلم به لنوع النساء وكونه من الأمور الطبيعية، فاحتمال عدم الأمارية ضعيف لا يمكن رفع اليد عن ظاهر النصوص به.
ومنها أن المفروض في الروايات وإن كان العلم بالاقتضاض وأنه مع فرص العلم به دار الأمر بينه وبين الحيض لكن المتفاهم منه أن التطوق في هذا الحال أي حال الدوران بينهما من خواص دم العذرة المميزة إياه من دم الحيض، وأن دم الحيض لا يوجب التطوق بل يوجب الاستنقاع والانغماس، كما يساعده الاعتبار أيضا، فإن

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 2، ح 1
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319