كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٦٢
للمقدمات وعدمها، إلى غير ذلك. ضرورة أن العرف لا ينقدح في ذهنه عند سماع تلك الروايات وعرضها عليه إلا ذلك، وغيره يحتاج إلى تقدير الحائض على غير ما هي عليه، وهو خلاف الارتكاز العرفي والتفاهم العقلائي من الروايات. فهل ترى من نفسك أن المرأة إذا سمعت فقيها يقول: إذا تركت صلاتك لأجل عروض الحيض ليس عليك قضاء، فاشتغلت في أول الوقت بالطهور والصلاة فعرض لها الطمث في الركعة الثالثة تشك في كونها مشمولة للفتوى باحتمال لزوم تقدير نفسها مقام المضطر الفاقد للماء المضيق عليها الوقت، أم لا ينقدح في ذهنها إلا صلاتها المتعرفة بحسب حالها مع قطع النظر عن عروض الحيض؟ ولعمري إن هذا التنزيل والتقدير مما لا ينقدح إلا في ذهن الأوحدي من الناس أي أهل العلم فقط لا نوع العقلاء والعرف ممن يكون فهمهم معيارا لتعيين مفاهيم الأخبار.
ثم إن ما ذكرنا إنما هو بالنسبة إلى الشرائط التي يتعارف تحصيلها في الوقت كالوضوء والغسل مثلا - على تأمل في الثاني - وأما الشرائط الحاصلة لنوع المكلفين قبل الوقت كالستر والعلم بالقبلة فلا يلاحظ مقدار تحصيلها لو اتفق عدم حصولها، فالفاقدة للساتر والجاهلة للقبلة إذا كانتا بصدد تحصيلهما وطال الوقت حتى عرض لهما الطمث يجب عليهما قضاء صلاتهما، لاطلاق أدلة الفوت وعدم وجود مقيد لها، لخروج هذه الفروض النادرة عن مثل قوله " الحائض لا تقضي الصلاة " لأن ترك الصلاة بحسب المتعارف غير مستند إلى الحيض فقط. وكذا من كان تكليفها التيمم لكن أخرت الصلاة إلى آخر الوقت فطمثت يجب عليها القضاء، لعدم الاستناد بحسب التعارف إلى الحيض. وبالجملة لا بد من لحاظ حال المرأة وحال الشرائط و تعارفها وتكليف المرأة بالفعل وحالاتها الاختيارية، إلا أن يكون الاضطرار من غير جهة الحيض.
هذا كله بحسب القواعد الأولية، وأما الأخبار الخاصة ففي موثقة يونس بن يعقوب - بناء على وثاقة الزبيري - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهرة، فأخرت الصلاة حتى حاضت، قال: تقضي إذا طهرت.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319