كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٣٤
لزوم الكفارة، ضرورة معارضة قوله " لا أعلم فيه شيئا " في جواب قوله " أعليه كفارة؟ " مع قوله " عليه أن يتصدق " وقوله " يجب عليه في استقبال الحيض دينار ".
ولو حاول أحد الجمع بينهما بحمل " لا أعلم فيه شيئا " على عدم العلم بثبوت شئ على نحو الوجوب، وقوله عليه كذا أو يجب عليه على ثبوته استحبابا لما بقي مورد للتعارض بين الأخبار، مع أن ميزان الجمع وعدم التعارض هو نظر العرف، ولا إشكال في معارضة هذه الأخبار بنظر العرف، إذ ليس بينها جمع مقبول عقلائي، ولولا الجهات الخارجية لكان المتعين عمل باب التعارض والعلاج، لكن الظاهر عدم وصول النوبة إلى ذلك، ضرورة أن إعراض قدماء أصحابنا من مثل صحيحة عيص و موثقة زرارة مما هي معتبرة الاسناد صريحة الدلالة، والعمل بمثل رواية داود بن فرقد مما هي مرسلة ضعيفة غير صريحة في المفاد يوجب الوثوق بثبوت الحكم يدا بيد و جيلا قبل جيل إلى عصر المعصوم عليه السلام خصوصا بالنظر إلى أن العامل بها أو بمضمونها و المدعي للاجماع أو الأظهرية في المذهب من يكون طريقته العمل بالقطعيات.
وإن شئت قلت: إن الدليل على العمل بالخبر الواحد ليس إلا طريقة العقلاء، وما ورد من الشارع في هذا الباب ليس إلا الانفاذ لما عليه العقلاء، ولا تأسيس ولا تعبد للشارع في العمل به، وليس بناء العقلاء على العمل بمثل تلك الروايات التي خرجت عن تحت نظر كبراء الأصحاب وفقهاء المذهب مع تمامية السند والدلالة ولم يعملوا بها مع كونها موافقة للأصل والقاعدة، وإنما عملوا على رواية مرسلة ضعيفة. و الانصاف أن الاعراض والجبر لو كان لهما محل فهذا هو محلهما.
وأضعف شئ في المقام هو حمل الروايات الأخيرة على نفي الوجوب والأولة على الاستحباب، مع أن التعارض وعدم الجمع العقلائي بينهما كالنار على المنار، فلا بد لهم من طرح تلك الروايات المعمول بها والعمل بما هي معرض عنها بين الأصحاب وإلا فلا مجال للجمع، ولكن مع ذلك إن المسألة مشكلة لا بد من أخذ طريق الاحتياط فيها.
ثم إنه لا إشكال في تكرر الكفارة مع تكرر الوطئ منه في أول الحيض و
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319