وتدل على الأول رواية داود بن فرقد التي فيها إرسال وضعف عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث أن يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار. قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة. (1) وعن الفقه الرضوي: ومتى ما جامعتها وهي حائض فعليك أن تتصدق بدينار، وإن جامعت أمتك وهي حائض فعليك أن تتصدق بثلاثة أمداد من الطعام. وإن جامعت امرأتك في أول الحيض تصدقت بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار. (2) وفي المقنع: وروي: إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار - إلى آخر التفصيل - (3) وعن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل أتى المرأة وهي حائض، قال: يجب عليه في استقبال الحيض بدينار وفي وسطه نصف دينار.
وهذه الروايات تدل على ما هو المشهور بين القدماء. نعم، ربما يحتمل في رواية داود بن فرقد كونها بصدد بيان مقدار الكفارة بعد فرض ثبوتها فلا تدل على الوجوب لكنه ضعيف لعدم مسبوقيتها بالسؤال، بل الظاهر منها أن البيان ابتدائي وهو ظاهر في الوجوب، خصوصا قوله في ذيلها " فليتصدق على مسكين " مما هو ظاهر في الوجوب بلا إشكال ويرفع الاحتمال المتقدم على ضعفه، ضرورة أن وجوب البدل دليل على وجوب المبدل منه.
نعم بإزاء هذه الروايات روايات أخر إما دالة على وجوب الكفارة لكن لا يمكن جمعها معها، أو معارضة معها في وجوبها. فمن الأولى رواية محمد بن مسلم التي لا يبعد أن تكون صحيحة، قال: سألته عمن أتى امرأته وهي طامث، قال: يتصدق