لكن بعد تقييدها بموثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله حيث فصلت بين كون قرئها مستقيما فلتأخذ به وبين كونه غير مستقيم فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين، وقد قلنا سابقا إنه لا بأس بالعمل بتلك الموثقة.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم المروية عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن أبي جعفر عليه السلام في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين، ثم تمسك قطنة، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل، ويصيب منها زوجها إن أحب، وحلت لها الصلاة. (1) هذه الرواية راجعة إلى الدورة الأولى، لكن دلالتها على حرمة الوطئ في أيام الاستظهار وعلى وجوب الاستظهار أضعف من الأولى.
ومنها رواية مالك بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: نعم، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها، ثم تستظهر بيوم، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها، يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب. (2) وهي تدل على ثبوت البأس قبل الاستظهار بيوم و هو أعم من الحرمة، مع أنها ظاهرة في لزوم الاستظهار وقد فرغنا عن عدم لزومه. و الانصاف أنه لا دليل على حرمة الوطئ في أيام الاستظهار لو قلنا بعدم وجوبه. و أما توقف الحلية على الغسل فمسألة أخرى سيأتي - إن شاء الله - التعرض لها.
الأمر الثاني لا إشكال في جواز استمتاع الزوج من زوجتها الحائض بما فوق السرة ودون الركبة، بل الظاهر أن الحكم مسلم بين الفريقين، فما في بعض الروايات من عدم جواز مطلق الاستمتاع شاذ مطروح أو مؤول. وأما الاستمتاع بما بينهما ففيه خلاف بين الفريقين، فعن الحنفية والشافعية حرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة بغير حائل وجوازه بحائل، وأما الوطئ فغير جائز مطلقا ولو بحائل، وعن المالكية عدم جواز التمتع بما بينهما بوطئ، وأما