كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٣٣
بدينار ويستغفر الله. (1) وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى حائضا فعليه نصف دينار ويتصدق به. (2) وفي موثقة الحلبي التصدق على مسكين بقدر شبعه (3) وفي مرسلة علي بن إبراهيم التصدق بدينار في أول الحيض وبنصف دينار في آخره. (4) ومن الثانية صحيحة عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك ونهى الله أن يقربها، قلت: فإن فعل أعليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا. (5) وفي موثقة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجها، قال: ليس عليه شئ، يستغفر الله ولا يعود (6) وفي رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته و هي طامث خطأ، قال: ليس عليه شئ وقد عصى ربه. (7) بناء على كون المراد من الخطأ هو العصيان.
وهذه الروايات كما ترى لا يمكن الجمع بينهما، لا بين الروايات الدالة على مقدار الكفارة، ضرورة أن حمل الدينار بقول مطلق في رواية محمد بن مسلم ونصف دينار كذلك في رواية أبي بصير والتصدق على مسكين كذلك في رواية الحلبي على التفصيل في رواية داود ليس جمعا عقلائيا مقبولا، ولهذا قد يقال: إن هذه الاختلافات في نفس تلك الروايات شاهدة على أن الحكم ليس بالزامي بل حكم استحبابي ولو مع الغض عن الروايات المعارضة لها، ولا بين الطائفة الأخيرة مع الروايات الدالة على

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 28، ح 3.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 28، ح 4.
(3) الوسائل: أبواب الحيض، ب 28، ح 5.
(4) الوسائل: أبواب الحيض، ب 28، ح 6.
(5) الوسائل: أبواب الحيض، ب 29، ح 1.
(6) الوسائل: أبواب الحيض، ب 29، ح 2.
(7) الوسائل: أبواب الحيض، ب 29، ح 3.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319