بدينار ويستغفر الله. (1) وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى حائضا فعليه نصف دينار ويتصدق به. (2) وفي موثقة الحلبي التصدق على مسكين بقدر شبعه (3) وفي مرسلة علي بن إبراهيم التصدق بدينار في أول الحيض وبنصف دينار في آخره. (4) ومن الثانية صحيحة عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك ونهى الله أن يقربها، قلت: فإن فعل أعليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا. (5) وفي موثقة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجها، قال: ليس عليه شئ، يستغفر الله ولا يعود (6) وفي رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته و هي طامث خطأ، قال: ليس عليه شئ وقد عصى ربه. (7) بناء على كون المراد من الخطأ هو العصيان.
وهذه الروايات كما ترى لا يمكن الجمع بينهما، لا بين الروايات الدالة على مقدار الكفارة، ضرورة أن حمل الدينار بقول مطلق في رواية محمد بن مسلم ونصف دينار كذلك في رواية أبي بصير والتصدق على مسكين كذلك في رواية الحلبي على التفصيل في رواية داود ليس جمعا عقلائيا مقبولا، ولهذا قد يقال: إن هذه الاختلافات في نفس تلك الروايات شاهدة على أن الحكم ليس بالزامي بل حكم استحبابي ولو مع الغض عن الروايات المعارضة لها، ولا بين الطائفة الأخيرة مع الروايات الدالة على