الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ٧١
وعنه عن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) عن الرضا (عليه السلام) قال:
(علينا إلقاء الأصول، وعليكم التفريع) (2).
ولا ريب في أن التفريع على الأصول هو الاجتهاد، وليس الاجتهاد في عصرنا إلا ذلك، فمثل قوله: (لا ينقض اليقين بالشك) (3) أصل، والأحكام التي يستنبطها المجتهدون منه هي التفريعات، وليس التفريع هو الحكم بالأشباه والنظائر كالقياس، بل هو استنباط المصاديق والمتفرعات من الكبريات الكلية.
فقوله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (4)، و (لا ضرر

١ - أبو نصر: هو الشيخ العالم الفقيه الثقة، أبو جعفر أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر زيد البزنطي الكوفي. صحب الإمام الكاظم (عليه السلام)، ووقف عليه بعد وفاته، ولكنه رجع لما ظهرت المعجزات على يد الرضا (عليه السلام) الدالة على صحة إمامته، فالتزم بالحجة وقال بإمامته وإمامة من بعده من ولده، وصار عظيم المنزلة عنده وعند ابنه الإمام الجواد صلوات الله عليهما، وهو ممن أجمع أصحابنا على تصديقهم، والاقرار لهم بالفقه والعلم، روى عن أبان بن عثمان، وحنان بن سدير، وهشام بن سالم، وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد، ومحمد بن عيسى بن عبيد، ويعقوب بن يزيد. مات البزنطي (رضي الله عنه) سنة ٢٢١ ه‍.
أنظر رجال النجاشي: ٧٥ / ١٨٠، والغيبة، الشيخ الطوسي: ٤٧ - ٤٨، ورجال الكشي ٢:
٨٣٠، ومعجم رجال الحديث ٢: ٢٣٦ - ٢٣٨.
٢ - مستطرفات السرائر: ٥٨ / ٢١، وسائل الشيعة ١٨: ٥٢، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٦، الحديث ٥٢.
٣ - تهذيب الأحكام ١: ٨ / ١١، وسائل الشيعة ١: ١٧٤، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١، الحديث ١.
٤ - عوالي اللآلي ١: ٢٢٤، ٣٨٩ و ٢: ٣٤٥ و ٣: ٢٤٦، ٢٥١، مستدرك الوسائل ١٢: ٨ و 17:
88، كتاب الغصب، أبواب الغصب، الباب 1، الحديث 4.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه مقدمة التحقيق 1
2 الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه 5
3 الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا 6
4 الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد 9
5 الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة 18
6 القضاء والحكومة في زمان الغيبة 20
7 في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 26
8 هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ 30
9 الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري 32
10 بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته 34
11 فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه 39
12 وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه 48
13 هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟ 50
14 هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟ 54
15 الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى 58
16 تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول 60
17 بحث حول بناء العقلاء 63
18 إشكال على بناء العقلاء 64
19 جواب الاشكال 69
20 تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء 70
21 تداول الاجتهاد في عصر الأئمة: 70
22 ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء 78
23 عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم 81
24 كيفية السيرة العقلائية ومناطها 82
25 هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟ 87
26 أدلة جواز الرجوع إلى المفضول 89
27 الأول: بعض الآيات الشريفة 89
28 الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول 95
29 فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل 104
30 في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما 111
31 الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج 114
32 الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟ 119
33 التمسك بالاستصحاب على الجواز 120
34 إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه 122
35 تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 126
36 التفصي عن الاشكال 130
37 حال بناء العقلاء في تقليد الميت 132
38 الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد 135
39 تكليف المجتهد عند تبدل رأيه 135
40 حال الفتوى المستندة إلى القطع 135
41 حال الفتوى المستندة إلى الامارات 136
42 حال الفتوى المستندة إلى الأصول 138
43 في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 143
44 تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده 144
45 الضميمة 149
46 الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 151
47 الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 157
48 هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟ 158
49 كلام العلامة الحائري (قدس سره) 159
50 الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره) 162