بدعوى: أن إرجاعهم إليهم لم يكن إلا لعلمهم بالأحكام، وهو مشترك بينهم وبين فقهاء عصرنا، فيفهم العرف جواز الرجوع إلى فقهاء عصرنا بإلغاء الخصوصية.
وذلك للفرق الواضح بينهم وبين فقهائنا، لأن الارجاع إليهم إرجاع إلى الأحكام الواقعية المعلومة لبطانتهم، لسؤالهم مشافهة منهم، وعلمهم بفتاويهم، من غير اجتهاد كاجتهاد فقهائنا، فمثل زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير (1)، ممن تلمذ لدى الأئمة (عليهم السلام) سنين متمادية، وأخذ الأحكام منهم مشافهة، كان عارفا بنفس فتاوى الأئمة الصادرة لأجل الحكم الواقعي.
وأما فقهاء عصرنا، فيكون علمهم عن اجتهاد بالوظيفة الأعم من الواقعية والظاهرية، فلا يمكن إلغاء الخصوصية، بل يكون القياس بينهما مع الفارق.