____________________
أصناف العلماء.
ولا يمكن قبول هذا الجواب، وذلك لأن التعليل بالمادة إنما هو تعليل لمطهرية النزح لا لمطهرية زوال التغير ولو من نفسه، وتوضيحه: أنه لو كان المفروض في المعلل مطهرية زوال التغير ولو من نفسه ثم علل ذلك بالمادة دون أخذ عناية الامتزاج فيها، فيكون مقتضى قانون التعليل الالتزام بثبوت الحكم المعلل في سائر موارد العلة. والحكم المعلل بحسب الفرض هو مطهرية زوال التغير، فيلتزم بأنه كلما زال التغير كان مطهرا في حالات وجود المادة للماء، وإطلاق هذا يعني عدم اعتبار الامتزاج وكفاية الاتصال.
ولكن المفروض في المعلل الحكم بمطهرية النزح الذي يستبطن الامتزاج، وقد عللت مطهرية النزح بوجود المادة، فمقتضى قانون التعليل وإلغاء خصوصية المورد أن مطهرية النزح لا تختص بمورد ماء البئر، بل تثبت كلما كانت هناك مادة، وهذا لا يثبت كفاية الاتصال.
والحاصل: إن التعليل بعلة لا يقتضي التعميم إلا في الحكم الذي سبقت العلة لتعليله، وليس الحكم في المقام إلا مطهرية النزح، فالتعليل بالمادة يقتضي أن النزح مطهر في كل ماء له مادة، ولا يقتضي أن غير النزح يكون مطهرا، وتعميم مطهرية النزح لا يفيد لاثبات كفاية الاتصال، لأنه يناسب مع اعتبار الامتزاج، لأن القائل باعتبار الامتزاج يقر بهذا التعميم أيضا.
الثاني: ما ذكره السيد في المستمسك (1) من أن الاشكال نشأ من نايحة أن مورد الرواية هو الامتزاج، باعتبار أخذ النزح المساوق للامتزاج في موردها. ويندفع بأن خصوصية النزح ليس معتبرة: أولا للاجماع على
ولا يمكن قبول هذا الجواب، وذلك لأن التعليل بالمادة إنما هو تعليل لمطهرية النزح لا لمطهرية زوال التغير ولو من نفسه، وتوضيحه: أنه لو كان المفروض في المعلل مطهرية زوال التغير ولو من نفسه ثم علل ذلك بالمادة دون أخذ عناية الامتزاج فيها، فيكون مقتضى قانون التعليل الالتزام بثبوت الحكم المعلل في سائر موارد العلة. والحكم المعلل بحسب الفرض هو مطهرية زوال التغير، فيلتزم بأنه كلما زال التغير كان مطهرا في حالات وجود المادة للماء، وإطلاق هذا يعني عدم اعتبار الامتزاج وكفاية الاتصال.
ولكن المفروض في المعلل الحكم بمطهرية النزح الذي يستبطن الامتزاج، وقد عللت مطهرية النزح بوجود المادة، فمقتضى قانون التعليل وإلغاء خصوصية المورد أن مطهرية النزح لا تختص بمورد ماء البئر، بل تثبت كلما كانت هناك مادة، وهذا لا يثبت كفاية الاتصال.
والحاصل: إن التعليل بعلة لا يقتضي التعميم إلا في الحكم الذي سبقت العلة لتعليله، وليس الحكم في المقام إلا مطهرية النزح، فالتعليل بالمادة يقتضي أن النزح مطهر في كل ماء له مادة، ولا يقتضي أن غير النزح يكون مطهرا، وتعميم مطهرية النزح لا يفيد لاثبات كفاية الاتصال، لأنه يناسب مع اعتبار الامتزاج، لأن القائل باعتبار الامتزاج يقر بهذا التعميم أيضا.
الثاني: ما ذكره السيد في المستمسك (1) من أن الاشكال نشأ من نايحة أن مورد الرواية هو الامتزاج، باعتبار أخذ النزح المساوق للامتزاج في موردها. ويندفع بأن خصوصية النزح ليس معتبرة: أولا للاجماع على