اختلف فيها الفقهاء أيضا.. وذهب الإمام الشافعي إلى عدم امكان ذلك..
بينما ذهب الامام مالك والإمام أحمد إلى امكان ذلك.. ومما لدينا من علم الأجنة ترى استحالة ذلك.. لان البويضة انما تتلقح بحيوان منوي واحد فإذا ما تلقحت لم يمكن تلقيحها مرة أخرى بماء واطئ ثان.. ولذا فان ما لدينا من علم الأجنة يؤكد ما ذهب إليه الإمام الشافعي في استحالة ذلك.