ولو مضت أيام ولم ينفق الزوج عليها اشتغلت ذمته بنفقة تلك المدة سواء طالبته بها أو سكتت عنها (1).
ولضرورة هذا الحق جعل الاسلام للحاكم الشرعي - وهو الفقيه العادل - صلاحية إجبار الزوج على النفقة، فإن امتنع كان له حق التفريق بينهما (2)، قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة، وإلا فرق بينهما (3).
ولا تسقط النفقة حتى في حال الطلاق، فما دامت المطلقة في عدتها فعلى الزوج الانفاق عليها، وتسقط نفقتها في حال الطلاق الثالث، قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة (4)، إلا الحامل فإنها تستحق النفقة بعد الطلاق الثالث (5).
قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى، أنفق عليها حتى تضع.. (6).
وتسقط النفقة في حال عدم التمكين للزوج، ولا تسقط إن كان عدم التمكين لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو