كما جاء في قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة...﴾ (١).
وأقل الرضاع - كما تقدم - واحد وعشرون شهرا، وينبغي على الوالدين ان أرادا فطام الصبي في هذه المدة أن يتشاورا فيما بينهما، قال تعالى: ﴿... فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما..﴾ (2).
ويجوز تأخير الرضاع إلى شهر أو شهرين بعد مدة التمام وهي أربع وعشرون شهرا، ويحرم الرضاع بعد ذلك، لأن لبن المرأة يصير من الخبائث ومن فضلات مالا يؤكل لحمه ، فيحرم على المكلف شربه، وكل ما حرم على المكلف شربه يحرم إعطاؤه لغير المكلف (3).
فيجب على الأم أو الأب المستأجر لمرضعة مراعاة وقت الرضاع ووقت الفطام، بلا افراط ولا تفريط، فيحسن ارضاع الولد واحدا وعشرين شهرا ولا ينبغي ارضاعه أقل من ذلك (4)، قال الإمام الصادق عليه السلام: الرضاع واحد وعشرون شهرا، فما نقص فهو جور على الصبي (5)، ذلك لأن الطفل بحاجة إلى اللبن في هذه المدة، وبحاجة إلى الدف ء العاطفي والحنان على حد سواء.