صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه (١).
وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق، لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها، لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها، كغسلها من جنابتها (٢).
ويحرم على الزوجة أن تهجر زوجها دون مبرر شرعي (٣)، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة هجرت زوجها وهي ظالمة حشرت يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون في الدرك الأسفل من النار إلا أن تتوب وترجع (٤).
ومن أجل الحيلولة دون تمادي الزوجة غير المطيعة في ارتكاب الممارسات الخاطئة التي تخلق أجواء التوتر في الأسرة، جعل الاسلام للزوج حق استخدام العقوبات المؤدبة لها إذا لم ينفع معها الوعظ والارشاد، وتندرج العقوبة من الأخف أولا ثم الأشد ثانيا حسب حال المرأة ومقدار نشوزها واعراضها وعدم طاعتها بعد بذل النصيحة والموعظة، قال الله تعالى: ﴿... واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا...﴾ (5).