من الاخوة والأجداد (1).
وإن فقد أب الأب تكون الحضانة لأقارب الطفل على ترتيب مراتب الإرث الأقرب منهم يمنع الأبعد (2).
ومن شروط حق الحضانة للأم (3):
1 - أن تكون مسلمة.
2 - أن تكون عاقلة.
3 - أن تكون سالمة من الأمراض المعدية.
4 - أن تكون فارغة من حقوق الزوج، فلو تزوجت سقط حقها من الحضانة.
5 - أن تكون أمينة.
6 - وأضاف بعض الفقهاء شرط عدم فسق الأم (4).
ولا يجوز للأم الحاضنة أن تسافر بالولد إلى بلد بغير رضا أبيه، ولا يجوز للأب أن يسافر به ما دام في حضانة أمه (5).