وعدم الوجوب مشروط بوجود الأب وقدرته على دفع الأجرة، أو عدم تبرع الأم، أو وجود مال للولد، ووجود مرضعة أخرى، وفي حالة عدم توفر هذه الشروط، يجب على الأم إرضاعه، كما يجب عليها الانفاق عليه إذا كان الأب معسرا أو مفقودا (1).
وفي الظروف الاستثنائية التي تقف حائلا دون ارضاع الأم لطفلها بسبب قلة الحليب ، أو مرض الأم، أو موتها، أو رفضها للرضاعة مجانا، يستحب اختيار المرضعة المناسبة والملائمة ضمن مواصفات معينة، قال أمير المؤمنين عليه السلام: انظروا من ترضع أولادكم، فإن الولد يشب عليه (2) ويستحب اختيار المرأة المرضعة التي تتوفر فيها أربع خصال: العاقلة، المسلمة، العفيفة، الوضيئة (3).
قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: استرضع لولدك بلبن الحسان، وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدي (4).
وقال عليه السلام: عليكم بالوضاء من الظؤرة، فإن اللبن يعدي (5).
ويكره استرضاع الحمقاء، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسترضعوا الحمقاء، فإن الولد يشب عليه (6).