وقال السمعاني: من كذب في خبر واحد على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وجب إسقاط ما تقدم من حديثه (1).
وقد أبطل عمر بن الخطاب نظرية عدالة الصحابة التي أوجدها الأمويون لاحقا، إذ كتب لابن العاص: من عبد الله أمير المؤمنين إلى العاصي ابن العاصي (2).
وقال عمر للمغيرة بن شعبة: صدقت فأنت القوي الفاجر (3)، فاعترف عمر بفجور المغيرة!
وقال لأبي هريرة في سرقته أموال المسلمين: استأثرت بهذه الأموال أي عدو الله وعدو كتابه (4). واتهم عمر أبا هريرة بالكذب في الحديث قائلا: أكثرت من الحديث وأحر بك أن تكون كاذبا على رسول الله (5).
وقال أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي وأبو بكر الصيرفي: لا تقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله إن تاب عن الكذب بعد ذلك (6).
وقال ابن حجر العسقلاني: اتفق العلماء على تغليظ الكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لأنه من الكبائر، حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فحكم بكفر من وقع منه ذلك.
وقالوا: لا فرق في تحريم الكذب عليه (صلى الله عليه وآله) بين ما كان في الأحكام، وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك، وكله حرام من أكبر الكبائر، وأقبح القبائح بإجماع المسلمين... وقد أجمع أهل الحل والعقد على تحريم الكذب