وقد وجدنا أن الخمرة إنما حرمت منذ نزول الآية الأولى، بيد أن القوم وقد أدمنوها كانوا يتأولون حتى نزلت بصورة صريحة، وفصلت بالسنة النبوية.
وأقول إنها حرمت بالآية الأولى، لأن هناك آيات أخرى تؤيدها، منها قوله تعالى في سورة الأعراف، الآية (33): * (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي) *.
وكانت الخمرة تسمى عند العرب إثما حيث ورد قول الشاعر:
شربت الإثم حتى ضل عقلي * كذاك الإثم تذهب بالعقول وقال آخر:
نشرب الإثم بالصواع جهارا * ونري المسك بيننا مستعارا (1) وظل عمر يشرب النبيذ الشديد إلى آخر لحظة من حياته، حتى يوم طعن، وزمن حياته كان يحد من يشرب من نبيذه (2).
وكان يوصى أن يكسروه بالماء، ويوصي: اكسروه إذا كان يسكر.
ونحن نتسائل كيف يعرفوه أنه مسكر إلا بعد تجربته؟
وما أبدع من قال: إن كان لا يعلم أنه مسكر فليس عليه الحد، وإن كان يدري أنه مسكر فله أسوة بالخليفة.
قال (صلى الله عليه وآله): " أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره " (3).