والعشرين من المتفق عليه ما معناه أن أبا موسى استأذن على عمر بن الخطاب ثلاثا فلم يأذن له، فقال له عمر: ما حملك على ما صنعت؟ قال كنا نؤمر بهذا، قال لتقيمن على هذا بينه أو لأفعلن فشهد له أبو سعيد الخدري بذلك عن النبي، فقال عمر: خفي علي هذا الأمر من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ألهاني عنه الصفق بالأسواق.
روى ابن أبي الحديد أن غيلان الثقفي ابن سلمة أسلم عن عشرة نسوة، فقال له النبي اختر منهن أربعا وطلق ستا، فلما كان على عهد عمر طلق نساءه الأربع، وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر، فقال له: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال.
15 - تناقضه في فتاواه وأعماله وأقواله:
ولقد مر قسم منها في الفصل أعلاه، والفصول قبله وأخص منها في شارب المسكرات، إذ نجده نفسه، إذ يتظاهر عند نزول الآية الثالثة بعدم شربه الخمرة، يستعمل النبيذ الشديد، ويبني لنفسه حججا واهية أمام النصوص القرآنية والسنن النبوية المانعة لكل مسكر مهما كان، وإن لم يسكر قليله بقوله (صلى الله عليه وآله): " ما أسكر كثيره فقيله حرام ".
رغم كل ذلك فهو يشرب النبيذ الشديد بدعوى أنها لم تسكره، وبدعوى أنه يأكل لحوم الإبل ولا يقطعها إلا هذا النبيذ الشديد، بيد نراه يحد من شرب من نبيذه، وثم يعود ويضيفها ماء ويسقي القوم معلنا إياهم أنها إذا أسكرتهم فليضيفون إليها الماء، ويجهل أو يتجاهل إنما هي بذاتها قليلها وكثيرها إن أسكرت أو لم تسكر فهي حرام حرمة باتة.