وقد كتب عمر إلى عماله أن يزقوا الناس الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه (1).
وإنه أتي لعمر بطلاء ذهب ثلثاه وبقي ثلث، فأدخل عمر فيه إصبعه ثم رفع يده فتبعها يخطط، فقال: هذا الطلاء، هذا مثل طلاء الأيل فأمرهم عمر أن يشربوه، فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله! فقال عمر: كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم، ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم.
نرى التناقض بالأقوال والأفعال، وقد ثبت شربه لها وحده لمن شربها وأنه أمر بشربها بعد كسرها بالماء، وثبت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): " المسكر حرام كثيره وقليله، وإن لم يسكر ".
وسئل ابن عباس عن الطلاء، فقال: ما طلاؤكم هذا إذ سألتموني؟ فبينوني الذي تسألوني عنه. قالوا: هو العنب يعصر ثم يطبخ ثم يجعل في الدنان، فقال:
وما الدنان؟ قالوا: دنان مقيرة. قال: مزقته: قالوا: نعم. قال: يسكر؟ قالوا: إذا أكثر يسكر قال: فكل مسكر حرام.
قال تعالى: * (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين) * سورة النساء، الآية (14).
وقال تعالى: * (فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) *. سورة البقرة، الآية (181).
2 - عمر في صلح الحديبية يشك بالرسول (صلى الله عليه وآله) وبرسالته:
جاء في شرح النهج لابن أبي الحديد، قوله: لما كتب النبي كتاب الصلح في الحديبية بينه وبين سهيل بن عمر كان في الكتاب: من خرج من المسلمين إلى