التسنن أصح كتابين بعد القرآن.
ومنهما في البخاري ج 4 في آخر ورقة من كتاب الاستئذان عن عائشة أن فاطمة سيدة نساء العالمين بشرها بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله).
13 - أبو بكر يمنع الخمس عن آل البيت (عليهم السلام):
الآية (41) من سورة الأنفال، قال تعالى: * (واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان) *.
لقد منع الله الصدقات من الزكاة على أهل البيت (عليهم السلام) منعا باتا، فلا تحل لهم صدقة، وأعاضهم بقسم من الخمس لكي لا تبقى العترة في ضيق اقتصادي.
وجرى ذلك في عهده (صلى الله عليه وآله) رغم ضيق الوضع الاقتصادي، فهذا الخمس يقسم إلى ستة أقسام: حق الله ورسوله (صلى الله عليه وآله)، وذوي القربى تقسم بيد الإمام العادل التقي الذكر البالغ على مصالح المسلمين. والأسهم الثلاثة الباقية تخص الأيتام والمحتاجين، وأبناء السبيل من آل البيت، ليقوم مقام الصدقات المحرومين منها.
وذلك ما كان متبعا في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلما تولى الخلافة أبو بكر وبعده عمر رغم توسع الوضع الاقتصادي وقفا أمام هذا النص والسنة فمنعا أن يعطى آل محمد شيئا منه، وهم محرومون من الصدقات، وإذا بهم محرومون من كل شئ، وكأنهم غير مسلمين، إذ حرمانهم من الخمس لا يسمح لهم الصدقة والزكاة.
وظل هذا الاجتهاد من أبي بكر وعمر جاريا زمن عثمان وعهد الأمويين، ودام في العهد العباسي وإلى اليوم.
وبدأها أبو بكر وعمر بأنهم بحاجة للفتوح، ويلزم لذا موارد اقتصادية، فاتخذوها ذريعة لحرمان آل محمد (صلى الله عليه وآله) منها.