نعم يتوجه عليه أمران:
أحدهما: أن الفاقد بعد ما كان معقودا عليه فنسبته دليل صحة العقد ودليل رفع الجهالة عن مرحلة العقد إليه على حد سواء، فلا بد من الالتزام بالبطلان مع عدم رفع الجهالة في مرحلة العقد، وهذا الاشكال وإن لم يكن له وقع في المقام لابتنائه على ما مر فساده من التقسيط عند تخلف الشروط، لكنه لا مناص عنه في مسألة تبعض الصفقة، بل في شرط الكمية الموجب للتقسيط عنده (قدس سره) وعند غيره، ولا مدفع له إلا قصور دليل رفع الجهالة عن مثل المقام.
ثانيهما: أن الخيار في المقام وفي تبعض الصفقة من جهة نقض الغرض، والمفروض تصحيح العقد على الفاقد والبعض بالموافقة للغرض والاقدام عليه وإن تخلف الغرض الأقصى فلا نقض للغرض، ولا ضرر كي ينجبر بالخيار، فلا بد في اثبات الخيار من التماس دليل آخر من اجماع ونحوه، وهذا بخلاف ما سلكناه سابقا كما لا يخفى.
- قوله (رحمه الله): (فبظهور لا ينبغي في الكراهة... الخ) (1).
فإن قلت: مورد هذا الخبر خارج عن محل النزاع، لأن الوضيعة المشروط كونها على البائع مجهول، فيسري الجهالة في العقد فيختل العقد، وإن كان الشرط في حد نفسه صحيحا.
قلت: فرق بين ما إذا شرط على البائع أن تكون وضيعة المبيع عليه، وما إذا شرط أن لا تكون وضيعته على نفسه وإن كان مستلزما لكون الوضيعة على البائع، فالشرط على الأول غرري، وعلى الثاني لا غرر، وإن كان لازم الشرط أمرا غرريا، وما هو قيد للمبيع نفس الشرط لا لازمه، فتدبر.
ولعل وجه كراهة البيع على هذا النحو كون المشروط أمرا غير معقول، إذ الخسارة الواردة على المال إنما تكون على مالكه، ولا يعقل أن يكون نفس هذه الخسارة على غيره، وأما الالزام بتداركها فمعقول إلا أنه خارج عن مدلول الخبر.