بغيره عند ظهور فقدان الوصف، بل البيع بمباديه تعلق بهذا العبد الشخصي الموصوف بوصف مفقود فيه واقعا، فليس هنا إلا تخلف وصف الملك الموجب لتخلف الغرض، وحيث إن الغرض غرض عقدي لا خارجي فلذا يوجب الخيار.
ومما ذكرنا عرفت عدم تخلف الرضا وعدم تعلقه بالمقيد كي لا يكون رضا بالمجرد، نعم عدم الرضا تقديري بمعنى أنه لو علم بفقدانه لم يكن يرضى بهذا العبد الشخصي لكنه اعتقد واعتمد على تعهد البائع فرضي وتملكه، ومن الواضح أن العبرة بالرضا الموجود فعلا لا بعدم الرضا تقديرا.
وأما النقض: بما إذا اشترى الموجود في البيت بعنوان كونه عبدا حبشيا فبان حمارا وحشيا، بلحاظ أن الرضا والملكية قد تعلق بالموجود، وإنما تخلف عنوانه.
فمندفع: بأن المعقود عليه ليس هو الموجود بوصف كونه عبدا حبشيا ليكون المتخلف وصف الملك، بل المعقود عليه هو العبد الحبشي المشار إليه، فالمتخلف هو المبيع لا وصفه، فيكون كما إذا قال بعت هذا العبد مشيرا به إلى موضع فبان خلوه عنه، ووجود الحمار كعدمه حينئذ.
والحاصل المعقود عليه وإن كان شخصيا إلا أن المتخلف قد يكون ذاته كما في المثال، وأخرى وصفه كما في المقام، وتخلف الوصف بعد تسليم عدم كون الوصف مضيقا لدائرة الشخص لا يوجب انتفاء الرضا بملكية الشخص، نعم يكشف التوصيف عن دخله في الغرض الداعي إلى العقد وتخلفه يوجب الخيار.
وهذا الذي سلكناه أمر كلي جار في جميع الشروط المتخلفة صحيحها وفاسدها، والخيار بناء عليها على طبق القاعدة، بخلاف ما سلكه المصنف (رحمه الله) في ما سيأتي إن شاء تعالى فإنه لا يجري إلا في طائفة خاصة من الشروط، وكذا ما سلكه شيخنا الأستاذ العلامة (أدام الله أيامه) من الالتزام بتعدد المرتبة في المعقود عليه، نظير تعدد المطلوب في التكاليف المؤقتة أو المقيدة بقيد آخر فإنه غير خال عن شوب التكلف والاشكال كما سيظهر فيه الحال إن شاء تعالى.