- قوله (رحمه الله): (من جهة عدم الاختيار الناشئ عن التزامه في خارج العقد... الخ) (1).
تقييد الالتزام بكونه في خارج العقد بملاحظة ما سيأتي إن شاء تعالى منه (قدس سره) في آخر مبحث النقد والنسيئة أن عدم الطيب الناشئ عن الالتزام اللازم الوفاء غير قادح في صحة العقد، وسيجئ إن شاء تعالى ما فيه، مع أنه لو سلم هذا التخصيص فحمل الروايتين على ذلك لا وجه له، بداهة أن المراد من الطيب المعتبر في المعاملات أعم من الطيب الطبعي والعقلي، ومنه الطيب الناشئ عن الاضطرار إلى بيع الدار مثلا، والطيب الموجود في المقام لا ينقص عنه، والخارج بالدليل صورة الاكراه فقط.
ولولا الفقرة الآتية في المبحث الآتي لأمكن توجيه تخصيص الالتزام بالخارج عن العقد بأن مراده (قدس سره) دعوى عدم دلالة الرواية على مفسدية الشرط الفاسد، لا دعوى دلالتها على صحة المشروط بالشرط الفاسد ولو كان الشرط الفاسد في ضمن العقد، ومع ذلك لم يكن مفسدا كانت الرواية دليلا على صحة المشروط بالشرط الفاسد.
وفي مقام رد الخصم المستدل بالرواية على فساد المشروط بالشرط الفاسد يكفي دعوى عدم دلالة الرواية على مفسدية الشرط الفاسد، بأن منشأ فساد البيع الثاني صدوره عن غير طيب من جهة الالتزام الناشئ عن الشرط في خارج العقد الأول.
- قوله (رحمه الله): (وقد يستدل على الصحة بأن صحة الشرط... الخ) (2).
وتقريبه - بناء على فساد الشرط الابتدائي - واضح، فإن صحة الشرط موقوفة على صحة العقد، إذ لولاها لم يصح الشرط، فلو توقف صحة العقد على صحة الشرط لزم الدور.
وفيه: أن لكل من العقد والشرط جهتين من الصحة في نفسهما وبالإضافة لكل منهما إلى الآخر، فصحة العقد في نفسه لا تتوقف على صحة الشرط، وكذلك العكس، وصحة الشرط بالإضافة إلى العقد موقوفة على صحة العقد في نفسه حتى