فإذا زالت زال الحق، والاجتماع المحقق للبيع غير اجتماع جسم مع جسم، بل أمر مختص بالحيين عرفا، فموت أحدهما يزيل هذا المعنى وإن كان جسد الميت باقيا في مجلس البيع، إذ لا عبرة بصدق المجلس، بداهة أنهما لو خرجا من مكان البيع معا لم يسقط الخيار، كما لا عبرة ببقاء الجسد، فإن هذا الاجتماع كمصاحبة الحجر مع الحجر لا كمصاحبة انسان مع انسان، فلا محالة لا يبقى خيار بموت أحدهما كي يكون متروكا فيرثه الوارث، وهذا لا ينافي الاجماع على إرث الخيار، فإنا نقول بأن الخيار بجميع أنواعه قابل في حد ذاته للإرث، فإن الحق كالملك إلا أنه لا ينافيه ثبوت مانع عنه كما ربما يوجد في الملك أيضا.
- قوله (رحمه الله): (ففي الاجماع المنعقد على الحكم كفاية... الخ) (1).
لا يقال: بعد ما كان المقتضي لأرث الحق هو الاجماع فاختلاف الأصحاب في أي باب كان من الأبواب كاف في الجزم بعدم الإرث وإن أبطلنا الموانع المسطورة في كلماتهم، حيث لا اجماع مع الخلاف.
فإنا نقول: كما سمعت (2) آنفا أن الاجماع قائم على أن الحق لا يأبى عن الانتقال، وأن الحق كالملك من حيث الاقتضاء والقابلية للإرث وإن منع عنه مانع كما ربما يتحقق في الملك كما في الزوجة بالإضافة إلى العقار مثلا.
- قوله (رحمه الله): (وحاصله أن الميت إنما كان له الخيار والعلقة في ما انتقل عنه... الخ) (3).
هذا بحسب الحقيقة ملخص جميع ما أفاده (رحمه الله) في المقام بعد النقض والابرام، وليس غرضه (رحمه الله) منه ما يترائى في بادئ النظر من ترتب السلطنة على الاسترداد على السلطنة على الرد المتحقق بالفسخ، ضرورة أن الرد والاسترداد متلازمان ولا يعقل تقدم أحدهما على الآخر، فلا الرد مترتب على الاسترداد ولا الاسترداد على الرد، بل غرضه (رحمه الله) كما أفاد في خيار المجلس أن اطلاق أدلة الخيار مسوقة لجعل السلطنة على الفسخ لمن تمكن بنفسه من رد ماله ولو بالإقالة، فمثل الوكيل الذي هو أجنبي