وضعفه عدم الموصوف وضعفه كالكيف، فإن أصل السواد وشدته لا يوجب وجودهما ولا عدمهما تفاوتا في ناحية ذات موضوعه، ومنها كالكم المتصل أو المنفصل فإنه يلازم الموضوع وجودا وعدما سعة وضيقا كما هو واضح.
ومن البين أنه لا فرق عرفا بين قول القائل بعت هذه الأرض الموصوفة بكونها عشرة أذرع وبين قوله بعت هذه العشرة أذرع مشيرا إلى الأرض الشخصية، فإن المنساق من العبارتين معنى واحد وهو بيع المتكمم بكم كذا، فإذا تخلف الكم فقد تخلف المتكمم، فهو نظير ما إذا أشار إلى موضع وقال بعت هذين العبدين فتبين أن المشار إليه واحد فهل يشك متفطن لبيب في أن المتخلف هو المبيع؟! أو يدعي أن المبيع هو العبد والاثنينية وصف فيه، فليس هنا إلا تخلف الوصف، ومن الواضح عدم الفرق بين الكم المتصل والكم المنفصل، وقد عرفت عدم رجوع الأمر إلى بيع الكلي في المعين بل بيع الجزئي، فافهم جيدا.
- قوله (رحمه الله): (لا بشرط عدم الزيادة فالظاهر أن الكل للمشتري ولا خيار... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن المملك لتمام العين الشخصية نفس العقد عليها، ولا بشرطية المقدار أجنبية عن هذا المعنى، بداهة أن اللابشرط لا يمنع عن الملكية في صورة الزيادة، لا أنه مقتض لملكية الزائد، بل اللابشرطية والبشرط لائية إنما ينفعان في الخيار، لأن العشرة اللابشرط متحققة في الاثني عشر، والعشرة البشرط لا ليس كذلك، فالوصف غير متخلف في الأول فلا خيار، ومتخلف في الثاني فيقتضي الخيار.
وأما جعل اعتبار البشرط لا في المقدار كالاستثناء عن المبيع حتى تكون الزائد للبائع فلا وجه له، إذ هذا الاعتبار من اعتبارات المقدار الواقع في حيز الاشتراط لا من اعتبارات المتقدر والمبيع حتى يمكن جعله كالاستثناء عن المبيع، فافهم واستقم.