- قوله (رحمه الله): (وحل ذلك أن القيود المأخوذة في المطلوبات الشرعية... الخ) (1).
ظاهر كلامه (زيد في علو مقامه) إن الفاقد للقيد الغير الركني متحد مع الواجد عرفا، وهذا الاتحاد هو الموجب لعدم الحاجة إلى التراضي والانشاء بالإضافة إلى الفاقد، لا من جهة تعدد المرتبة للمطلوب والمعقود عليه.
والخدشة فيه بأن الركنية والمقومية وعدمهما لا يمكن أن تناط بنظر العرف، بل لا بد أن تناط بنظر العاقد فلا اتحاد بين الواجد والفاقد.
مدفوعة بأن القيد إذا كان عند العرف والعقلاء كذلك فإرادة خلافه بجعله مقوما للمعقود عليه تحتاج إلى نصب قرينة صارفة لما يقتضيه القرينة النوعية.
نعم يرد عليه: أن اللازم ملاحظة ذات القيد سواء أخذ بنحو الشرط أو غيره، مع أن المهم في هذا المقام ملاحظة حال الشرط ولو نوعا وغالبا.
فالأولى أن يقال: إن مطمح نظر العرف والعقلاء في معاملاتهم المشتملة على الشروط هو ذات المعوض والعوض، والشرط تابع، فنفس القيد المأخوذ على وجه الشرطية حاله التابعية في الغرض دون الأصالة وإن كان في حد ذاته ما كان، فهذه قرينة نوعية عند العقلاء محفوفة بالمعاملات، وإرادة خلافها تحتاج إلى نصب قرينة.
وعليه فليست صحة المعاملة من جهة الاتحاد بين الواجد والفاقد عرفا، بل من جهة أن الغرض الأصيل الذي لا مجال لتخلفه قائم بالأعم من الواجد والفاقد، وإن كان الغرض الأقصى قائما بخصوص الواجد، هذا بحسب مرتبة الرضا وقد عرفت تعلقه بكلتي المرتبتين.
وأما تصحيح مقام الانشاء فتقريبه: إن ذات المعقود عليه لم يتقيد بقيد مطلق كي ينتفي بانتفائه، بل تقيد بقيد السلامة (2) موضوعا وحكما، فإذا تخلف واقعا أو كان بحكمه شرعا فلا قيد فلا ينتفي المطلوب، والقيد وإن كان بحسب جعل المتعاقدين مطلقا إلا أن احتفافه بالقرينة النوعية الكاشفة عن الأغراض النوعية العقلائية موجب لتقيده بما ذكرنا، فانتفاؤه لا يوجب انتفاء المعقود عليه كما لا يوجب انتفاء التراضي.