أحدهما: صغرويا وهو أن قوله " بعتك هذه الأرض على أن تكون عشرة أذرع " هل مفاده بيع الأرض الشخصية بشرط وصف كذا؟ ففي صورة النقص ليس إلا تخلف الوصف، أو مرجعه إلى بيع عشرة أذرع من هذه الأرض الشخصية بنحو الكلي في المعين؟ ففي صورة النقص لم يتحقق الكلي المبيع في هذه الأرض، فللمشتري خيار تبعض الصفقة بالإضافة إلى الفائت، ولازمه تقسيط الثمن.
وثانيهما: كبرويا وهو أن الشرط على ما هو عليه من دون رجوعه إلى الجزئية إلا أن هذا الشرط محكوم بحكم الجزء من بين سائر الشروط عرفا فيقسط الثمن، وفي قباله دعوى مساواته مع سائر الشروط حكما عرفا وشرعا، والالتزام بكلا الأمرين مشكل.
أما رجوع الشرط إلى بيع الكلي في المعين فتكلف كما أشار إليه صاحب جامع المقاصد.
وأما الحكم عرفا عليه بالجزئية وتقسيط الثمن فمما لا معنى له، إذ بعد ما كان التقابل بين الأرض الشخصية وتمام الثمن بحسب تسبيب المتبايعين فكيف يعقل الانقلاب عما هو عليه؟! بجعل الأرض في قبال بعض الثمن، وهل هو إلا ابطال ما وقع؟! والحكم بمعاوضة قهرية بين العين وبعض الثمن.
وبالجملة: حفظ الموضوع والحكم عليه بما شاء الشرع أو العرف معنى، وقلب الموضوع إلى موضوع آخر معنى آخر، والكلام في الأول، ولازم الحكم العرفي في المقام هو الثاني، وهو مشكل جدا.
ويمكن أن يقال: إن شرط الأوصاف يرجع دائما إلى توصيف المبيع مثلا، وإلا فالالتزام والتعهد بوصف شخصي في عين شخصية لا معنى له بعد تبعية واقع الوصف والموصوف لما هما عليه في متن الواقع، ولم يلتزم أحد بتدارك الوصف المفقود بملاحظة تعهده في مقام البيع، وإلا كان للالتزام والتعهد وجه كما أشرنا إليه سابقا في مقام امكان تعهد الأوصاف.
وإذا كان مرجع شرط الوصف إلى توصيف المبيع نقول: إن الأوصاف والاعراض تختلف، فمنها ما لا يوجب وجوده ولا شدته سعة في وجود معروضه ولا عدمه