حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٤٦
الآخر فإنه لا يجب أداء الحق إلا عند المطالبة.
والظاهر ثبوت الوجوب بكلا قسميه، بداهة أن جعل العمل للغير يوجب اعتبار استحقاقه إياه سواء كان جعله له بالإجارة أو الشرط، إذ ليس واقع الإجارة تمليك الفعل في إجارة الأعمال، بل جعل الإنسان نفسه في الكراء، وجعل عمله بالأجرة، وكما أن لازم جعل العمل للغير عرفا استحقاق الغير له وتمليكه إياه في الإجارة، فكذا جعله بالشرط، وهذا هو الفارق بينه وبين النذر، وهو جعل العمل له تعالى، فإنه لا يعتبر الملكية والحقية الاعتبارية بينه تعالى وبين أعمال عباده، وملكه تعالى للعباد وأعمالهم وأموالهم بنحو آخر غير هذه الملكية الاعتبارية ذات الآثار شرعا وعرفا، فلذا لا يؤثر الجعل له تعالى في الملكية المتعارفة له تعالى، وإنما يتحقق به موضوع لوجوب الوفاء فلا ينبغي الاشكال بعد ثبوت الاستحقاق للمشروط له على المشروط عليه في وجوب الأداء، كما أن قوله (عليه السلام) (فليف لها به ويتم شرطه) (1) ونحوهما كاف في وجوب الوفاء تكليفا محضا وإن لم يكن استحقاق، فإن الظاهر من وجوب الوفاء هنا كالوجوب المتعلق بالوفاء بالبيع والنذر وغيرهما كونه من حيث الوفاء لا من حيث أداء ما يستحقه الغير كما يظهر من تعليله (عليه السلام)، حيث قال (عليه السلام) (من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم).
- قوله (رحمه الله): (لظاهر النبوي المؤمنون عند شروطهم... الخ) (2).
لا يخفى أن هذه القضية خبرية، والظاهر أنها كناية عن أحد أمور: من الصحة، واللزوم، ووجوب الوفاء، واللازم حينئذ ملاحظة أن كون المؤمن عند شرطه بحيث لا ينفك عنه لازم أي واحد من الأمور المزبورة، لا شبهة في عدم كونه لازما للصحة والنفوذ، إذ النفوذ كما عرفت مرارا لازم وجود الأمور التسبيبة، وأي ملازمة بين عدم انفكاك المؤمن عن شرطه مع تحقق شرطه؟! إذ الشرط المحقق يمكن أن يكون على نحو ينفك عنه المؤمن.
فيدور الأمر بين اللزوم الوضعي - وهو كونه مما لا ينحل شرعا - وبين وجوب

(1) وسائل الشيعة باب 6 من أبواب الخيار ح 5.
(2) كتاب المكاسب 283 سطر 33.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98