الشروط تعريف الشرط - قوله (رحمه الله): (وفي القاموس أنه الزام الشئ والتزامه.... الخ) (1).
كونه الزاما والتزاما باعتبار الشرط على الغير وعلى نفسه، ولو جعل بمعنى الالزام فقط كان أولى، بداهة أنه ليس بناء على هذا المعنى الحدثي مشتركا لفظيا بين الالزام والالتزام، غاية الأمر أن الزام الشئ تارة على الغير وأخرى على النفس، والمراد بالالزام ليس جعل الشئ واجبا، إذ الوجوب الشرعي أو العرفي ليس إلا بيد الشارع أو المولى العرفي، وليس أمرا يتسبب إليه بصيغ الشرط كسائر الأمور النسبية من الملكية والزوجية وغيرهما، بل المراد هو اللزوم الوضعي وهو جعل الشئ بحيث لا ينفك عن رقبة الشخص، وبهذا الاعتبار كان التكاليف الالزامية الزاما من حيث تعلقها برقاب المكلفين بحيث لا تنفك عنها إلا بأدائها والعمل على طبقها.
والمظنون قويا كون الشرط الذي هو المبدء للمشتقات منه بمعنى العهدة، فيتسبب بصيغة أو بغيرها إلى اثبات عهدة الفعل والترك على نفسه أو غيره، والالزام والالتزام لازم اثبات العهدة، وقد نقل كونه بهذا المعنى عن بعض كتب اللغة، ويؤيده ما روى عن الأصبغ بن نباتة وقد سئل عن وجه تسميته وأصحابه بشرطة الخميس