واعتقاد إمامتهم إجمالا من الزوجين من غير معرفة التعداد على الترتيب أو من غير تعداد مطلقا؟
الجواب: إن كانت الزوجة عارفة فلا بد من معرفة الزوج.
- العروة الوثقى ج 2 ص 318 مسألة: استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون الله إلا بهذا اللفظ، أو النبي أو الأئمة كلا أو بعضا، شيئا من المعارف، الخمس واستقرب عدم الإجزاء، بل ذكر بعض آخر أنه ولولا يكفي معرفة الأئمة بأسمائهم بل ولولا بد في كل واحد أن يعرف أنه من هو وابن من، فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم، ولو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم ولولا يعتبر الفحص عن حاله، ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأني مسلم مؤمن واثني عشري. وما ذكروه مشكل جدا، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي وإن لم يعرف أسماؤهم أيضا فضلا عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم.
وتجب معرفتهم لأن الله تعالى فرض مودتهم - الغدير للأميني ج 2 ص 324 أخرج القاضي عياض في الشفاء عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: معرفة آل محمد براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب.
ويوجد في الصواعق ص 139، والإتحاف ص 15، ورشفة الصادي ص 459.
- الغدير ج 2 ص 307 أخرج الحافظ أبو عبد الله الملا في سيرته أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الله جعل أجري عليكم المودة في أهل بيتي، وإني سائلكم غدا عنهم. ورواه محب الدين الطبري في الذخائر ص 25 وابن حجر في الصواعق ص 102 و 136 والسمهودي في جواهر العقدين.