فتارة يقولون: بأنه لم يؤد الزكاة إلى أبي بكر وفرق ما كان بيده من الزكاة على قومه، لكنهم يعلمون بأن مالكا كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد ولاه على صدقات قومه، وأي حرج عليه لو دفعها إلى الفقراء بمقتضى ولايته؟
قال ابن حجر: وكان النبي صلى الله عليه وآله استعمله على صدقات قومه، فلما بلغه وفاة النبي أمسك عن الصدقة وفرقها في قومه وقال في ذلك:
فقلت خذوا أموالكم غير خائف * ولا ناظر فيما يجئ من الغد فإن قام بالدين المحقق قائم * أطعنا وقلنا الدين دين محمد (1) بل إن ذلك كان هو المفروض عليه، إذ الزكاة لا تنقل من بلد إلى آخر إلا إذا لم يكن في ذلك البلد من هو مستحق لها..
وهل عدم تسليم الزكاة إلى أبي بكر جرم يستوجب أن يرسل إليه من يقتله ويستبيح حريمه ويقع في قومه سبيا وتقتيلا؟!
وهل نزلت في جواز ذلك آية أو سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه رواية؟
ليت أبا بكر تذرع في المسألة بحديث زعم أنه سمعه من النبي، ولم يسمعه غيره!! - كما كان في قضيته مع الزهراء!
لكن عمر يقول - فيما روى عنه أكابر الحفاظ -: " لئن أكون سألت النبي عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم: عن الخليفة بعده، وعن قوم قالوا: نقر بالزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم؟ وعن الكلالة (2).
وعلى الجملة فإن مالكا لم يرتد.. وما في الكتاب وغيره من أنه " رد على