فقالوا. والجواب: إنه لما علم النبي عليه السلام أن الصحابة يقومون بذلك ولا يخلون به لم يفعل ذلك لعدم الحاجة إليه..) أقول:
قد عرفت أن الشروط المعتبرة في الإمام من العصمة والأعلمية - المستلزمة للأفضلية - وعدم المعصية سابقا على ما تقدم... منتفية عن أبي بكر وهي موجودة في أمير المؤمنين عليه السلام، فهو المتعين لأن يكون الإمام..
وأيضا: يجب أن يكون الإمام منصوصا عليه، وأبو بكر ليس بمنصوص عليه كما اعترف في الكتاب فلا يكون إماما، بل الإمام هو علي عليه السلام.
والنصوص الدالة على إمامته كتابا وسنة كثيرة...
وأما ما ذكر من الوجهين للنص عليه إجمالا فلم يخدش في شئ من مقدماتهما ولا في النتيجة المطلوبة منها وهي وقوع النص على أمير المؤمنين عليه السلام، غير أنه قال في الجواب ما حاصله: إيكال النبي صلى الله عليه وآله أمر تعين الإمام إلى الصحابة، لكن فيه:
أولا: إنه إذا تمت مقدمات الاستدلال وسلمت، فالإلتزام بالنتيجة المترتبة عليها ضروري، وإلا لزم الخلف.
وثانيا: إن إيكال الأمر إلى الصحابة يستلزم أحد الأمرين: إما الاخلال بالواجب وإما الجهل بحال الأصحاب، وكلاهما محال. بيان الاستلزام: إنه إن كان عالما بما سيقع بين الأصحاب والأمة من الافتراق والاختلاف والارتياب، فأوكل إليهم تعيين الإمام من بعده، فهذا من أظهر مصاديق الاخلال بالواجب، وهو محال في حقه. وإن كان جاهلا بأحوالهم وتشتت أهوائهم واختلاف آرائهم.. فهذا نقص لا يجوز نسبته إليه أبدا، مضافا إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: " ستفترق أمتي من بعدي إلى ثلاث وسبعين فرقة، واحدة في الجنة والباقي في النار " (1).