وعند أبي حنيفة يجوز العمل بالحيل، وأنها أحد أركان الاستنباط في الخروج الموضوعي للأحكام.
قال ابن القيم: «فقال: إن النبي (صلى الله عليه وسلم) قد قال كلمتين كفتا وشفتا، وتحتهما كنوز العلم، وهو قوله: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى». فالأولى أثبتت أنه لا عمل إلا بنية، والثانية أثبتت أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه. وهذا يعم العبارات، والمعاملات، والأيمان، والنذور، وسائر العقود والأفعال». (1) ثم لم يكتف البخاري بهذا الحديث في افتتاحه الصحيح، بل كرره في ستة مواضع أخرى هي:
1 - كتاب الإيمان - بكسر الهمزة - باب ما جاء «أن الأعمال بالنيات».
2 - كتاب العتق باب الخطأ والنسيان.
3 - كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبي إلى المدينة.
4 - كتاب النكاح باب من هاجر أو عمل خيرا ليتزوج امرأة.
5 - كتاب الأيمان والنذر باب النية والأيمان - بفتح الهمزة.
6 - كتاب الحيل في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى.
وفي كتاب «الأيمان» في ترجمة له يسميه (باب النية في الأيمان)، يكرر في روايته مستدلا بحديث «الأعمال بالنيات».
فالحنفية وأتباعهم يحتجون بأن الحجة للأحكام كانت على ظواهرها، ولا يعتبر في الصحة شيء من القصود، وأن العقد لا يفسد إلا بما يذكر في العقد نفسه، ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره، ولا بتوهم، ولا بالأغلب، ولا تفسد البيوع بأن يقال: هذه ذريعة وهذه نية سوء. (2) ومن حججهم في ذلك: