أنفسهم، وهو أن المريض قصد حرمان المطلقة من ميراثه، فعورض بنقيض قصده، كالقاتل يستعجل الميراث، فيعاقب بالحرمان.
أما إذا تزوج المريض، ومات قبل الدخول فلا تستحق الزوجة مهرا، ولا ميراثا قال به الإمام مالك، كما قال به الإمامية (1).
أما الطلاق ثلاثا لا يقع إلا واحدة عند الإمامية فصحيح، ولكن هذه الزيادة في كتاب تاريخ التشريع الاسلامي، وهي أن يكون المجلس واحدا غير صحيحة فليس لذكر المجلس عين، ولا أثر في كتبهم، إذ لا عبرة عندهم باتحاد المجلس، ولا بتعدده والمعول في تعدد الطلاق على تخلل الرجعة أثناء العدة بين الطلاقين أو الزواج ثانية بعد انتهاء العدة، ثم الطلاق مرة أخرى، وقد خالفوا بذلك الأئمة الأربعة، كما أن علماء مصر خالفوا الأئمة الأربعة جميعا، وأخذوا بما أخذ به الإمامية " فقد كان العمل في محاكم مصر الشرعية في هذا الموضوع على مذهب الأئمة الأربعة، ثم صدر قانون رقم 25 سنة 1029 فنصت المادة الثالثة منه أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة (2).
وإذا جاء لعلماء مصر أن يخالفوا المذاهب الأربعة كافة، وهم من العاملين بها منذ القديم، فلماذا لا يجوز للإمامية أن يخالفوهم، إن الفقيه المسلم هو الذي يعتمد في أقواله على آية ظاهرة، أو حديث صحيح عنده، سواء أوافق المذاهب، أم خالفها.