الثامن: صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى والأحوط (3) تركه من دون إذنه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه.
التاسع: صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما (4).
العاشر: صوم المريض ومن كان يضره الصوم.
الحادي عشر: صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر.
الثاني عشر: صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.
(مسألة 3): يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان وإن لم يكن صوما في مواضع:
أحدها: المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم.
الثاني: المريض إذا برئ في أثناء النهار وقد أفطر وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال بل قبله (5) أيضا على ما مر من عدم صحة صومه وإن
____________________
(1) على الأحوط وكذا في المملوك. (الإمام الخميني).
(2) لا يترك. (البروجردي، الحكيم).
* هذا في التطوع وكذا الحال في صوم المملوك. (الخوئي) وفي حاشية أخرى منه: هذا في التطوع.
(3) لا يترك. (البروجردي، الحكيم).
(4) ولا يترك الاحتياط مع نهيهما مطلقا كما مر. (الإمام الخميني).
(5) قد مر أنه لا يبعد صحة صومه ووجوبه. (الجواهري).
(2) لا يترك. (البروجردي، الحكيم).
* هذا في التطوع وكذا الحال في صوم المملوك. (الخوئي) وفي حاشية أخرى منه: هذا في التطوع.
(3) لا يترك. (البروجردي، الحكيم).
(4) ولا يترك الاحتياط مع نهيهما مطلقا كما مر. (الإمام الخميني).
(5) قد مر أنه لا يبعد صحة صومه ووجوبه. (الجواهري).