الخامس: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام فلو نواه كذلك بطل وأما الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوما (1) أو بعضه (2) أو ليلة أو بعضها ولا حد لأكثره نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل ذكر بعضهم (3) أنه كلما زاد يومين وجب الثالث (4) فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع وهكذا وفيه تأمل (5) واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية (6) فلا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت ويدخل فيه الليلتان المتوسطان وفي كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال (7).
(٦٧١)