(مسألة 10): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد.
(مسألة 11): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر (2) فإن الليلة الأولى جزء من الشهر.
(مسألة 12): لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين (3) وإن كان
____________________
الاعتكاف من الفجر بطل النذر في هذا الفرض. (الخوئي).
* بل الصحة لا تخلو عن قوة. (الشيرازي).
* إلا إذا كان صائما ذلك اليوم فيعتكف في أثنائه ويتمه ثلاثة بناء على كفاية التلفيق كما سبق. (كاشف الغطاء).
(1) أو يمكن له الاستعلام فيجب عليه ولو نذر الاعتكاف من حين قدومه وكان ذلك اليوم صائما صح ووجب عليه ضم ثلاثة أيام بناءا على الإشكال في التلفيق. (الگلپايگاني).
(2) الحكم فيه تابع لقصد الناذر ومع الإطلاق لا يبعد عدم وجوب الإدخال وإن كان الإدخال أحوط. (الخوئي).
(3) بل يجب عليه ذلك ويضم إليه يوما على الأحوط. (الحكيم).
* في بر نذره وإلا فمقدمة لتتميم اعتكافه تجب ضم يوم آخر لتتميم الثلاثة بعد السابع والعشرين للعمومات الدالة على وجوب الثالث بعد الاثنين. (آقا ضياء).
* والأحوط ضم يوم كما مر. (الإمام الخميني).
* ويجب إضافة يوم بناء على وجوبها كلما زاد يومين. (الخوئي).
* بل الصحة لا تخلو عن قوة. (الشيرازي).
* إلا إذا كان صائما ذلك اليوم فيعتكف في أثنائه ويتمه ثلاثة بناء على كفاية التلفيق كما سبق. (كاشف الغطاء).
(1) أو يمكن له الاستعلام فيجب عليه ولو نذر الاعتكاف من حين قدومه وكان ذلك اليوم صائما صح ووجب عليه ضم ثلاثة أيام بناءا على الإشكال في التلفيق. (الگلپايگاني).
(2) الحكم فيه تابع لقصد الناذر ومع الإطلاق لا يبعد عدم وجوب الإدخال وإن كان الإدخال أحوط. (الخوئي).
(3) بل يجب عليه ذلك ويضم إليه يوما على الأحوط. (الحكيم).
* في بر نذره وإلا فمقدمة لتتميم اعتكافه تجب ضم يوم آخر لتتميم الثلاثة بعد السابع والعشرين للعمومات الدالة على وجوب الثالث بعد الاثنين. (آقا ضياء).
* والأحوط ضم يوم كما مر. (الإمام الخميني).
* ويجب إضافة يوم بناء على وجوبها كلما زاد يومين. (الخوئي).