الثالث: الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.
الرابع: الكافر إذا أسلم في أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا (2).
الخامس: الصبي إذا بلغ في أثناء النهار (3).
السادس: المجنون والمغمى عليه (4) إذا أفاقا في أثنائه.
تم كتاب الصوم
____________________
(1) قد مر وجه عدم ترك هذا الاحتياط جدا لكونه مشهورا وإن لم يساعده الدليل. (آقا ضياء).
* بل هو الأقوى كما مر. (البروجردي).
* لا يترك. (الحكيم، الخوانساري).
* قد مر أن وجوبه لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
(2) على ما تقدم فيه وفي الصبي والسكران والمغمى عليه. (الحكيم).
* تقدم الإشكال فيه وكذا في تالييه في الجملة. (البروجردي).
* قد مر الحكم في بيان الجميع. (الجواهري).
* تقدم حكمه. (الخوئي).
(3) تقدم التفصيل في " شرائط وجوب الصوم ". (الشيرازي).
* قد مر أن الأحوط للصائم المدرك في النهار الإتمام وإن لم يتم فالقضاء.
(الگلپايگاني).
(4) مر الاحتياط فيه لو سبق منه النية بالإتمام وإلا فبالقضاء. (الإمام الخميني).
* بل هو الأقوى كما مر. (البروجردي).
* لا يترك. (الحكيم، الخوانساري).
* قد مر أن وجوبه لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
(2) على ما تقدم فيه وفي الصبي والسكران والمغمى عليه. (الحكيم).
* تقدم الإشكال فيه وكذا في تالييه في الجملة. (البروجردي).
* قد مر الحكم في بيان الجميع. (الجواهري).
* تقدم حكمه. (الخوئي).
(3) تقدم التفصيل في " شرائط وجوب الصوم ". (الشيرازي).
* قد مر أن الأحوط للصائم المدرك في النهار الإتمام وإن لم يتم فالقضاء.
(الگلپايگاني).
(4) مر الاحتياط فيه لو سبق منه النية بالإتمام وإلا فبالقضاء. (الإمام الخميني).