(مسألة 20): لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور (5) من الأقارب عنه.
(مسألة 21): لو تعدد الولي اشتركا (6) وإن تحمل أحدهما كفى عن الآخر كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي.
(مسألة 22): يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت وأن يأتي
____________________
(1) في الأم إشكال ولقد مر وجه الإشكال فيه فراجع. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (آل ياسين).
* فيه نظر. (الحكيم).
* بل الأقوى عدم وجوب ما فات من الأم على وليها. (الإمام الخميني).
* الظاهر اختصاص الحكم بالأب. (الخوئي).
* الأقوى عدم الوجوب عنها. (النائيني).
(2) بل على الأحوط. (الگلپايگاني).
(3) لا يترك الاحتياط بالتصدق عن كل يوم بمد في هذه الصورة. (الخوئي).
(4) قد تقدم في قضاء الصلاة. (الفيروزآبادي).
(5) لا يترك. (الفيروزآبادي، الشيرازي).
* وأحوط منه قضاء الأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة بل لا يترك هذا الاحتياط كما مر في الصلاة. (الگلپايگاني).
(6) الأقوى كون الوجوب على نحو الوجوب الكفائي. (الحكيم).
* على الأحوط. (آل ياسين).
* فيه نظر. (الحكيم).
* بل الأقوى عدم وجوب ما فات من الأم على وليها. (الإمام الخميني).
* الظاهر اختصاص الحكم بالأب. (الخوئي).
* الأقوى عدم الوجوب عنها. (النائيني).
(2) بل على الأحوط. (الگلپايگاني).
(3) لا يترك الاحتياط بالتصدق عن كل يوم بمد في هذه الصورة. (الخوئي).
(4) قد تقدم في قضاء الصلاة. (الفيروزآبادي).
(5) لا يترك. (الفيروزآبادي، الشيرازي).
* وأحوط منه قضاء الأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة بل لا يترك هذا الاحتياط كما مر في الصلاة. (الگلپايگاني).
(6) الأقوى كون الوجوب على نحو الوجوب الكفائي. (الحكيم).