____________________
يوما ومع العجز عنه يصوم ثمانية عشر يوما. (الگلپايگاني).
* إن عجز عن عين البدنة يفض ثمن البدنة على البر والطعام ويطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد والمدان أحوط وما زاد عن ستين فهو له ولا يجب عليه ما نقص عنه وإن عجز صام عن كل مد أو مدين يوما فإن لم يقدر فصام ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام. (الفيروزآبادي).
(1) إن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدق به على ثلاثين مسكينا لكل واحد مد على الأقوى والأحوط مدان وإن زاد فله وإن نقص ليس عليه الإتمام ولا يحتاط بالمدين مع إيجاب النقص كما مر ولو عجز عنه صام على الأحوط عن كل مد يوما إلى الثلاثين وهو غاية الكفارة ولو عجز صام تسعة أيام، وحمار الوحش كذلك والأحوط أنه كالنعامة. (الإمام الخميني).
* ومع العجز يصرف القيمة في البر وتصدق به لكل مسكين مدان حتى يبلغ ثلاثين ومع العجز يصوم ثلاثين يوما ومع العجز صام تسعة أيام على الأحوط.
(الحائري).
* وعن إطعام ثلاثين مسكينا. (الشيرازي).
* ومع العجز عنها يفض الثمن على البر ويطعم ثلاثين مسكينا لكل مسكين نصف صاع وما زاد فهو له وما نقص فليس عليه إتمامه ثم يصوم عن كل نصف صاع يوما فيصير ثلاثين يوما كما في مسألة النعامة يصير ستين يوما ومع العجز هنا عن الثلاثين يصوم تسعة أيام وهو مدلول صحيحة أبي عبيدة وكذا في كفارة الغزال العجز عن الشاة موجب لفض ثمنها على البر ثم يصوم عن كل مسكين يوما ومع العجز عنه يصوم ثلاثة أيام. (الفيروزآبادي).
* بل مع العجز عن البقرة تقوم ويفض ثمنها على البر ويتصدق لكل مسكين مدان ولا يجب ما زاد عن ثلاثين ولا إتمامه وإن عجز يصوم لكل مدين
* إن عجز عن عين البدنة يفض ثمن البدنة على البر والطعام ويطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد والمدان أحوط وما زاد عن ستين فهو له ولا يجب عليه ما نقص عنه وإن عجز صام عن كل مد أو مدين يوما فإن لم يقدر فصام ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام. (الفيروزآبادي).
(1) إن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدق به على ثلاثين مسكينا لكل واحد مد على الأقوى والأحوط مدان وإن زاد فله وإن نقص ليس عليه الإتمام ولا يحتاط بالمدين مع إيجاب النقص كما مر ولو عجز عنه صام على الأحوط عن كل مد يوما إلى الثلاثين وهو غاية الكفارة ولو عجز صام تسعة أيام، وحمار الوحش كذلك والأحوط أنه كالنعامة. (الإمام الخميني).
* ومع العجز يصرف القيمة في البر وتصدق به لكل مسكين مدان حتى يبلغ ثلاثين ومع العجز يصوم ثلاثين يوما ومع العجز صام تسعة أيام على الأحوط.
(الحائري).
* وعن إطعام ثلاثين مسكينا. (الشيرازي).
* ومع العجز عنها يفض الثمن على البر ويطعم ثلاثين مسكينا لكل مسكين نصف صاع وما زاد فهو له وما نقص فليس عليه إتمامه ثم يصوم عن كل نصف صاع يوما فيصير ثلاثين يوما كما في مسألة النعامة يصير ستين يوما ومع العجز هنا عن الثلاثين يصوم تسعة أيام وهو مدلول صحيحة أبي عبيدة وكذا في كفارة الغزال العجز عن الشاة موجب لفض ثمنها على البر ثم يصوم عن كل مسكين يوما ومع العجز عنه يصوم ثلاثة أيام. (الفيروزآبادي).
* بل مع العجز عن البقرة تقوم ويفض ثمنها على البر ويتصدق لكل مسكين مدان ولا يجب ما زاد عن ثلاثين ولا إتمامه وإن عجز يصوم لكل مدين