(مسألة 19): العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه، وليس كاشفا عن عدم تحققها من الأول، فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيام ثم عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماما، وكذا إذا صام يوما أو أياما حال العزم عليها ثم عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح، نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول (3) لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده (4).
____________________
* أو تعدل عن القصد قبل أن تصلي رباعية. (كاشف الغطاء).
(1) فيه إشكال. (الحائري، الگلپايگاني).
* لعموم النص وانصرافه إلى الأداء بدوي لو سلم. (كاشف الغطاء).
* فيه إشكال بل منع فإن الظاهر من الرواية استناد إتمام الصلاة إلى نية الإقامة حالها بحيث لو كان العدول قبله لزم عليه القصر والمفروض أن لزوم التمام في القضاء ليس كذلك. (الخوئي).
(2) هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(3) تقدم الاشكال فيه. (النائيني). (4)
(1) فيه إشكال. (الحائري، الگلپايگاني).
* لعموم النص وانصرافه إلى الأداء بدوي لو سلم. (كاشف الغطاء).
* فيه إشكال بل منع فإن الظاهر من الرواية استناد إتمام الصلاة إلى نية الإقامة حالها بحيث لو كان العدول قبله لزم عليه القصر والمفروض أن لزوم التمام في القضاء ليس كذلك. (الخوئي).
(2) هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(3) تقدم الاشكال فيه. (النائيني). (4)